[السكن في منزل بدون ذكر الأجرة]
  جاء في ذلك من القرآن، والمعلوم أن في الرضاع شيئين: أحدهما: القيام على إصلاح شأن الصبي، والثاني: إرضاعه بلبن المرضع، ولبن المرضع معدوم حال الاستئجار، فلم يكن ذلك سبباً مانعاً من صحة الإجارة.
  فكذلك ما نحن فيه، فإن تضمن الإجارة لبيع الثمر المعدوم لا يكون مانعاً من صحة إجارة الأرض.
  ٢ - لما يقوله العلماء من وجوب حمل عقود المسلمين على الصحة ما أمكن.
  هذا، وفي «المهذب» ما يدل على صحة اكتراء الشجر مدة معلومة، حيث قال: (وشراء البلح لا يصح إلا أن يجذه المشتري في الحال، أو يكتري له النخل مدة معلومة بأجرة معلومة).
[السكن في منزل بدون ذكر الأجرة]
  سؤال: سكن رجل في بيت رجل عدة شهور، ثم جاء صاحب البيت وطالب بأجرة البيت، مع العلم أنه لم يكن بين الرجلين اتفاق على الأجرة ولا ذكرت؛ فهل يلزم الرجل الساكن أجرة أم لا؟
  الجواب والله الموفق: أن الرجل المطالب بالأجرة إن كانت عادته التأجير فيلزم الساكن الأجرة، وإن لم يكن لهذا الرجل عادة في التأجير فلا أجرة له.
  ومن هنا قال أهل المذهب: (إن الأصل في المنافع الإباحة)، وإنما خرجنا عن هذا الأصل في صاحب العادة اتباعاً للعرف العام، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين في الفنادق والشقق والبيوت الْمُعَدَّة للإيجار في المدن والأسواق وغيرها، فإنه يُلْزَم من سكن شقة في فندق أو غرفة بالإيجار وإن لم يجر بين الطرفين ذكر للأجرة ولا للإيجار، ولا يعذر أحد في ترك الأجرة بحجة أنه لم يجر للأجرة ذكر، وبأن أصل المنافع الإباحة.
  هذا، والدليل على قولهم: (إن الأصل في المنافع الإباحة) هو: أن الإذن في الاستنفاع طريق مبيح للاستنفاع، كاف في جوازه من غير أي شيء آخر، وهذا أمر متعارف عليه عند الناس لا يكادون يختلفون فيه.