من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فائدة (وصية النبي ÷ لأبي ذر)

صفحة 503 - الجزء 2

  صحتها عندهما. تمت تهامي (é)⁣(⁣١).

  قلت: الواجب على إمام المسلمين وحاكمهم أن يتحملوا عن موتى المؤمنين ما عليهم من الحقوق، سواء كانت لله أم لبني آدم.

  ودليل ذلك: أن الرسول ÷ كان يتحملها ويقول: «ما تركه الميت من المال فهو للورثة، وما كان من الدين فهو علي»، أو كما قال ÷.

  وإنما قلنا إن ذلك واجب على إمام المسلمين وحاكمهم لأن الإمام قائم مقام الرسول ÷؛ فيلزمه أن يقوم بما كان يقوم به النبي ÷.

  وبناءً على هذا فإذا أبرأ الإمام أو الحاكم الميت برئ وانتقل الدين إلى الإمام أو الحاكم، والله أعلم.

فائدة (وصية النبي ÷ لأبي ذر)

  أخرج ابن سعد في الطبقات من طريق عبادة بن الصامت عن أبي ذر، قال: أوصاني خليلي بسبع: بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني، ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن لا أسأل أحداً شيئاً، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مراً، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من: لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنزٍ تحت العرش. انتهى من الغدير.

[حكم إشهاد الميت في وصيته أنه مسامح لكل واحد]

  سؤال: يشهد الميت في وصيته أنه مسامح لكل واحد من كل قريب وبعيد ومبري له ومتنازل عن كل حق له ومظلمة عند الناس، هذا معنى ما يوصي به الميت ويشهد عليه، فهل يكفي ذلك لمن عنده للميت مظلمة وتبرأ ذمته أم لا؟

  الجواب والله الموفق: الظاهر أنها تبرأ ذمته وذمة كل من كان عنده مظلمة للميت، إلا أنه يظهر لي أن براءة الذمة بذلك يكون في حدود ما جرت به العادة


(١) شرح الأزهار ٤/ ٤٧٢.