من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[لبس خاتمين]

صفحة 340 - الجزء 2

  قلت: الذي يظهر لي أن تحريم النمص وهو نتف شعر العانة لما في نتفه من شدة الألم، ولا يجوز للمكلف أن يعذب نفسه بذلك، ودليل ذلك أنه لا خلاف أنه يجوز إزالة شعر العانة بالنورة أو نحوها، وإزالتها بالنورة إنما يكون بالنتف إلا أن الناتف لايتألم بنتفها، وقد ورد الأثر في استحباب نتف الإبط، وألم نتفه خفيف، وحينئذ فنتف الشعر من الوجه أو من الساعدين يجوز إذا لم يحصل من ألم نتفه إلا مثل ما يحصل من نتف شعر الإبطين، وهكذا نتف شعر الساعدين والساقين.

[لبس خاتمين]

  سؤال: هل يجوز للرجل أن يلبس خاتمين؟

  الجواب: في حواشي شرح الأزهار للمذهب: لا يجوز الجمع بين خاتمين في يد واحدة. وفيه: وأما في كل يد خاتم فكذلك لا يجوز.

  قلت: ولعل الدليل على ذلك: ما في الجمع من التشبه بالنساء، والله أعلم.

حكم النظر إلى عورة الصبي

  سؤال: هل يحرم على المكلّف النظر إلى عورة الصبيّ أم لا؟

  الجواب والله الموفق: أن الصبي إذا كان صغيراً صغراً لا يشتهي عنده ولا يشتهى فهذا لا مانع من النظر إلى عورته، وقد ذكر ذلك علماء المذهب في غسل الجنازة. وفي حاشية من حواشي شرح الأزهار في باب اللباس ما لفظه: وأما الصغار الذين لا تعلّق بهم الشهوة من الذكور والإناث فيجوز النظر إليهم ولو إلى عوراتهم، انتهى.

  يُفهم من كلامهم أنه لا يجوز النظر إلى عورة الصبي الذي يشتهي أو يُشتهى.

  هذا، ويمكن الاستدلال على هذه المسألة بأن نقول: كشف العورة والنظر إليها مستقبح في فطر العقول من قبل أن ترد الشرائع، ولعلّ العورة إنما سُمِّيت عورة لما ذكرنا، فالذين لا تتعلق بهم الشهوة من الذكور والإناث لا يستقبح العقل كشف عوراتهم، ولا النظر إليها، ولا يصادف ذلك أي استنكار من العقلاء.