[صرف الزكاة وغيرها إلى من يتهم بالعصيان سرا]
[صرف الزكاة وغيرها إلى من يتهم بالعصيان سراً]
  سؤال: هل يجوز صرف الزكاة أو الكفارة أو الفطرة في من يتهم بأنه يعصي الله تعالى سراً، أو فيمن لا نراه يحافظ على الصلاة في المسجد، أو نحو ذلك؟
  الجواب: الذي يظهر لي هو جواز صرف الزكاة والكفارات والفطرة فيمن ذكر في السؤال، ودليل ذلك:
  ١ - حديث: «أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم»، وغير خافٍ أنه كان في المسلمين على عهد النبي ÷ من يعصي الله سراً، ومن لا يحافظ على الصلوات في المسجد، وفيهم ... وفيهم ... ، ولم يستثن النبي ÷ أحداً من فقراء المسلمين، وفيهم منافقون وعصاة.
  ويؤخذ من ذلك: أنه يكفي ظاهر الإسلام من غير بحث ولا تفتيش، وأنه لا تشترط عدالة الفقير، ولم نر أحداً يشترط عدالة الفقير التي تشترط في الشاهد والحاكم وإمام الصلاة وولي اليتيم و ... إلخ؛ إلا أن أهل المذهب لم يجوزوا صرف ذلك في الفاسق، والمراد من علم فسقه أو اشتهر.
  ٢ - أن الزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين سواء كانوا عصاة أم غير عصاة، فتصرف في فقرائهم عصاة أم غير عصاة.
[حكم أخذ الزكاة لمن له إرث ولم يأخذه]
  سؤال: عن رجل مات أبوه وهو أصغر إخوته يشتغل بطلب العلم، ومع ذلك فلا يعطيه إخوته شيئاً مما يساعده على طلب العلم، وليس بيده شيء، فتصدق بما يملك على بعض أقاربه من أجل أن يأخذ من الزكاة ما يستعين به على ذلك وهو يعلم أنهم سوف يردون له ماله؛ فهل يصح له أخذ الصدقة أم لا؟
  الجواب والله الموفق: أنه يجوز لذلك الرجل أن يأخذ من الزكاة ما يستعين به على طلب العلم إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، ويكون حكمه حينئذٍ كحكم ابن السبيل المنقطع عن ماله.