[نقل وقف على حمام مكة إلى مسجد]
  الجواب والله الموفق: أن الرجل الأول إذا كان له غرامات وخسارة يتوجّه إليها الثمن - فإن البيع يصح، وأما بدون ذلك فلا يجوز، والثمن حرام؛ لوقوع البيع من المشترك وهو ليس بمالك، ولأخذ الثمن إلى غير مقابل، وقد قال تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}[النساء ٢٩].
  هكذا قال أهل المذهب في نقل الوصايا من يد إلى يد كما في حواشي شرح الأزهار.
  هذا، ويمكن أن يقال: إنه لا مانع من ذلك.
  ويمكن الجواب على ما استدلوا به: بأن البائع قد باع منافع يستحقها في الوقف وهي مملوكة له، وعلى هذا فيكون أخذ الثمن مقابلاً لتلك المنافع، وبيع المنافع جائز؛ بدليل الإجارة فإنها بيع منافع.
[حكم نقل أموال الوقف]
  سؤال: هناك مسجد في قرية خراب لا يصلي فيه أحد، وله مال فكيف يصنع المتولي بما تكدس لديه من أموال الوقف؟
  الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي - والله أعلم - أنه يجوز لولي الوقف أن يحول تلك الأموال إلى مسجد آخر.
  قال في شرح الأزهار في مثل ذلك: قال في الانتصار: تؤخذ أبوابه وأخشابه لمسجد آخر، فإن لم يكن ثَمّ مسجد بيعت وصرف ثمنها في المصالح، وأما العرصة فتبقى ويحاط عليها خشية من تنجيسها، قال: لأن بقاء الأخشاب والأبواب يؤدي إلى تلفها بالشمس والريح، وقد نهى ÷ عن إضاعة المال. انتهى.
  وفي الشرح أيضاً: وعند القاسم والوافي: إذا صار المسجد في قفر جاز تحويل آلاته إلى مسجد قرب الحي. انتهى.
[نقل وقف على حَمَامِ مكة إلى مسجد]
  سؤال: هناك جربة موقوفة على حمام مكة، وقد رأينا حمام مكة غنية بما يلقي إليها الحجاج والعمار من الحب طول السنة؛ فهل يصح ويجوز تحويل منافع الوقف إلى مسجد القرية عند حاجته؟