من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب شركة الأملاك

صفحة 206 - الجزء 2

[حكم نقل الطريق العامة أو الخاصة]

  سؤال: هل يجوز للرجل أن ينقل الطريق من جانب أرضه إلى الجانب الآخر من غير مضرة على صاحب الطريق؟ وهل يختلف ذلك بينما إذا كانت عامة أو خاصة؟

  الجواب وبالله التوفيق: أن الذي يظهر لي –والله أعلم– التفصيل وهو: أنه يجوز لصاحب الأرض نقل الطريق من جانب أرضه إلى الجانب الآخر بشرطين:

  ١ - أن لا يكون في نقلها من جانب إلى جانب آخر مضرة على صاحب الطريق.

  ٢ - أن يكون في الطريق التي يريد نقلها مضرة عليه كأن تكون مارة من عند باب بيته ويخاف على أولاده من الصدم، أو تكون الطريق كاشفة لعورات بيته، فمثل هاتين المضرتين يجوز لصاحب الأرض نقل الطريق إلى جانب من أرضه.

  - أما إذا كان في نقل الطريق ضرر على صاحب الطريق، فلا يجوز له نقلها، وهكذا إذا لم يكن على صاحب الأرض ضرر من بقاء الطريق في مكانها من أرضه فلا يجوز له نقلها.

  - فإذا كان صاحب الأرض متضرراً بالطريق، وصاحب الطريق سيتضرر بنقلها إلى مكان آخر، فينظر إلى الضررين أيهما أعظم، فإن كان ضرر صاحب الأرض ببقائها أعظم، فلا ينظر إلى ضرر صاحب الطريق، وإن كان ضرر صاحب الطريق أعظم فلا ينظر إلى ضرر صاحب الأرض.

  - ويمكن الاستدلال لما ذكرنا بأمور:

  ١ - حديث: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» فإنه يدل بعمومه على لزوم رفع ضرر الطريق عن صاحب الأرض.

  ٢ - إذا لم يكن في نقل الطريق ضرر على صاحب الطريق فلا داعي للاعتراض على النقل لأنه لم يفت عليه من حقه شيء.