مسألة: [فيمن دخل مكة غير قاصد لأحد النسكين]
  مكة؛ هل يلبي بالحج من الميقات وإن لم يلبس ثوبي الإحرام؟ أم يتجاوز المواقيت من غير إحرام فإذا تجاوز نقاط التفتيش أحرم من هناك؟
  وهل يصح إذا خاف الرد والمنع من دخول مكة أن يشترط في الإحرام بأن يقول مثلاً: اللهم إني محرم بكذا إن لم يمنعوني ويردوني، لبيك ... إلخ؟
  الجواب والله الموفق والمعين: أن في لبس المخيط للمحرم انتهاكًا لحرمة الإحرام، وفي تجاوز الميقات بغير إحرام انتهاكًا لحرمة الحرم.
  وفي مثل تلك الحال يرخص للحاج أن يلبي للحج من غير أن يلبس ثياب الإحرام، فإذا تجاوز نقاط التفتيش خرج من ثيابه فوراً ولا ينزعها من فوق رأسه، وعليه في ذلك فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
  وإن أحب أن يتجاوز الميقات من غير أن ينوي الإحرام فعل ذلك، فإذا تجاوز نقاط المنع أحرم ولبى ولبس ثياب الإحرام، ولزمه دم.
  وإن أحب أن يشترط في إحرامه إذا خاف الرد والمنع اشترط كالشرط المذكور في السؤال، ولا مانع من صحة ذلك الشرط.
مسألة: [فيمن دخل مكة غير قاصد لأحد النسكين]
  في الشرح: وحكى أبو جعفر عن الناصر (والصادق) أنه يجوز دخول مكة من غير إحرام إذا لم يقصد الدخول لأحد النسكين، وهو أحد قولي أبي العباس والأخير من قولي الشافعي. انتهى
  قلت: وهذا القول هو الذي يؤيده الدليل، وهو حديث أن رسول الله ÷ وقت المواقيت لمن يريد الحج أو العمرة، هذا معنى ما تفيده الأحاديث الصحيحة في توقيت مواقيت الحج.
حكم المرور بمكة قادماً من المدينة بعد الحج
  سؤال: رجل حج أو اعتمر ثم ذهب للزيارة إلى المدينة، ثم أراد العود إلى بلده وليس له طريق إلا من مكة؛ لأنه مع أصحابٍ له في سيارة وكلهم يريد