حقيقة البيع
  التجارة؟ وكيف يعمل فيما عند الناس له من ديون، وفيما عنده من ديون للناس؟
  والجواب ومن الله التوفيق:
  ١ - أن ما بيده من مكاسب كسبها في تجارة المخدرات عند التوبة تكون له، ويحل له تملكها والانتفاع بها من دون ما تبعة تلحقه في ذلك؛ لقوله تعالى في أكلة الربا: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ}[البقرة ٢٧٥].
  ٢ - الديون التي له عند الناس في حشيش ومخدرات يتركها ولا يأخذها، ولا تحل له.
  ٣ - الدين الذي عليه للناس في المخدرات لا يلزمه قضاؤه فيما بينه وبين الله، ولكن أصحاب الدين غير تاركيه، ويمكنه أن يتلطف لهم، ويعلمهم أنه قد تاب من التجارة في المخدرات، ويدعوهم إلى التوبة إلى الله، وترك تلك التجارة، ولا بد أن يجعل الله تعالى له مخرجاً إذا صدق في توبته؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}[الطلاق]، وإذا لم يجد التائب مخرجاً من مضايقة أهل الدين فله أن يصالحهم عن متابعته ومضايقته بما أمكن من المال.
[شراء سلعة والتحيل على الآخرين لرفع ثمنها]
  سؤال: هل يجوز أن أشتري بضاعة من رجل ثم أتركها عنده وأقول له سآتي برجل أو رجلين نشتري منك هذه البضاعة فارفع سعرها، ثم أجي برجلين فأشتري أنا وهما تلك البضاعة نصفين بسعر مرتفع، ثم نأتي السوق فنبيع، فأقوم بتخفيض السعر جداً مما يؤدي إلى خسارة ذلك المشتري الذي جئت به أو يمسك بضاعته؟
  الجواب: أن ذلك الصنيع لا يجوز ولا ينبغي لمسلم أن يدخل فيه، وقد نهى رسول الله ÷ عن مثل ذلك، فقد صح في الرواية أنه ÷ نهى عن النجش، والنجش: أن تدفع في السلعة سعراً زايداً أو تأمر من يدفع ذلك من