من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[دفع الزكاة إلى من ليس أهلا لولايتها]

صفحة 254 - الجزء 1

  قلت: يؤخذ من ذلك أن العبرة بمذهب الآخذ للزكاة لا بمذهب المعطي للزكاة عند الإمام المنصور بالله، ويتفرع على ذلك زكاة الخضراوات والفواكه إذا كان مذهب الزارع وجوب الزكاة فيها، ومذهب الإمام أو الآخذ للزكاة خلاف ذلك؛ فإنها تلحق بما ذكره الإمام # من جوازها لأهل البيت.

  والذي يظهر لي أن ذلك لا يجوز لوجهين:

  ١ - لما يلحق أهل البيت من التهمة بأكل الزكاة.

  ٢ - إذا كان الزارع يرى وجوب الزكاة فيما دون النصاب تبعاً للقائل به من الأئمة كان ذلك حقاً وصواباً؛ لأن كل مجتهد مصيب، وحينئذ فيكون لها من الحكم ما يكون للزكاة المجمع عليها من وجوب إخراجها وصرفها في مصارفها و ... إلخ.

  ولعل ما ذكره الإمام عبدالله بن حمزة خاص بالأئمة؛ لأنهم أولى بالناس من أنفسهم، ولهم ولاية عامة على مصالح العباد والبلاد.

[دفع الزكاة إلى من ليس أهلاً لولايتها]

  سؤال: إذا أتاني من يطلب زكاة مالي، وأنا لا أراه أهلاً لولايتها، وهو ذو شوكة، ولا بد أن يأخذها شئنا أم أبينا، فإذا رددته بشيء يسير من الزكاة نحو عُشر الزكاة؛ فهل أحتسب ذلك من الزكاة أم من مالي مع أني نويت في نفسي أن ذلك من الزكاة؟

  الجواب وبالله التوفيق:

  - أن أهل المذهب قد قالوا إنه لا يعتد بما أخذه الظالم غصباً، فعلى ذلك لا يحتسب السائل بما أعطى من الزكاة لمن ليس من أهلها، ولو نواه من الزكاة.

  ويستدل على ذلك بأن الله جعل الزكاة وفرضها لأصناف ثمانية وقصرها عليهم، وجعل ولاية توزيعها إلى ولاة المسلمين إن كانوا، أو إلى رب المال، وعلى هذا فلا يخرج رب المال من عهدة فريضة الزكاة إلا إذا أعطاه لأهلها