من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[صور من القتل بالسبب]

صفحة 474 - الجزء 2

  وقد يدل على ذلك قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}⁣[البقرة ١٨٥]، {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}⁣[الحج ٧٨]، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}⁣[التغابن ١٦]، {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}⁣[البقرة ١٩٥].

[صور من القتل بالسبب]

  صور من القتل بالسبب ذكرها أهل المذهب كما في الشرح وحواشيه:

  ١ - من نخس دابة بعود فألقت الراكب بفزعها، أو نفحت برجلها رجلاً فقتلتهما - فلا كفارة على الناخس؛ لأنه فاعل سبب.

  ٢ - إذا عرك شخص بطن الحبلى حتى ألقت جنينها حياً ثم مات - فلا كفارة. على المذهب كما في الشرح والحواشي.

  ٣ - وضع صبي عند من لا يحفظ مثله أو وضعه في موضع خطير عند ماء أو نار أو موضع سقوط بحيث يغلب الظن أنه لا يسلم هنالك - فإن الواضع يضمن ولا تلزم الكفارة.

  ٤ - وضع شبكة للصيد في غير الملك إما في ملك الغير أو في حق عام، ولم يرفع واضعها التغرير - فإنه يضمن إن هلك بها هالك ولا تلزم الكفارة.

  ٥ - وضع حجر أو ماء أو بئر أو نار في حق عام أو في ملك الغير فهلك بسبب ذلك هالك - فلا تلزم الكفارة ويضمن الجناية.

  ٦ - جناية الجدار المائل وهي على عاقلة المالك العالم المتمكن من الإصلاح.

  ٧ - من البيان للمذهب: من سقط من مكان بغير تفريط بل بالريح أو بمرض فوقع على إنسان تحته فقتله بسقوطه عليه فهذا فاعل سبب.

  ٨ - في الأزهار: وما سببه منه –أي من المقتول - فهدر، ومنه: تعديه في الموقف غير متعد فيه خطأ.

  ٩ - من أدخل بيته من الضيف ما لا يحتمل ثم سقط فإنه يضمنهم إذا علم لا إذا جهل؛ لأنه فاعل سبب.