من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم الإجارة ممن يتجر في المخدرات]

صفحة 144 - الجزء 2

[حكم الإجارة ممن يتجر في المخدرات]

  سؤال: إذا طلب مني رجل يذكر عنه أنه مُرْبي ويتجر في المخدرات أن أحمل إليه فلوساً من عند رجل وأوصلها إليه، ويجعل لي إجارة، فما هو الحكم في ذلك؟

  الجواب ومن الله التوفيق: الذي يظهر لي هو جواز ذلك، وعليه يدل كلام أهل المذهب حيث قالوا: إنه يجوز معاملة الظالم بيعاً وشراءً إلا فيما علمت فيه عين المظلمة، وإذا جاز تملك فلوسه في البيع والشراء فبالأولى جواز حملها.

  ويدل على ذلك: ما اشتهر من معاملة النبي ÷ والمسلمين لليهود في المدينة المنورة بالبيع والشراء والمداينة والإجارة، وقد مات النبي ÷ ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعاً من شعير.

[حكم الأجرة على واجب أو محظور]

  للمذهب كما في التاج: الأجرة على واجب أو محظور تنقسم إلى قسمين:

  ١ - أن يصرحا أن الأجرة على الواجب أو المحظور في عقد أو شرط فتحرم هذه الأجرة، وتكون في يد الآخذ لها كالغصب إلا في الأربعة، وهي: أنه يطيب ربحه ويبرأ الغاصب متى رده إليه، ولا يتضيق الرد إلا بالطلب أو موته، ولا أجرة إن لم يستعمل.

  ٢ - وإذا كانت الأجرة مضمرة غير مصرح بها أضمراها معاً أو الدافع لزم التصدق بها، وفوائدها للفقراء، ولو في أصوله وفصوله أو لهاشمي؛ لأنها قد صارت مظلمة، ولا ترد للمالك، فإن ردها الآخذ ضمنها للفقراء. انتهى.

  قلت: الذي يظهر لي أن الأجرة على فعل المحظور لا ترد للمعطي في القسمين جميعاً، ويتصدق بها الآخذ في الوجهين وذلك:

  أن الله تعالى سماه كسباً للآخذ في قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ٧٩}⁣[البقرة].