من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[في اشتراط الولي مالا له غير المهر]

صفحة 402 - الجزء 1

  بالمكوث عند زوجها فيدفع الآخر الذي امرأته باقية الثلاثمائة الفرانصي؛ ليتزوج صهره، أما المهر في حال مرور الزواج طبيعياً فعندهم أنه مهر المِثْل، وعادتهم في بلادهم أن المرأة لا تطلب المهر إلا عند الغضب أو الطلاق.

  فهل إذا طالبت المرأتان أو إحداهما بالمهر يجب دفع الثلاثمائة كاملة؟ أم عليه دفع مهر المثل فقط؟ وهل لنيتهما وقت العقد ولو لم يتلفظا بذلك أثناء العقد أثر؟ أم أن عليهما اليمين؟ أم كيف يعملان؟ وهل يأثم من طالبته زوجته ولم يعطها المهر؟ لحيث والثلاثمائة الآن قد تصل إلى ستمائة ألف يمني، وقد تؤدي إلى مشاكل عائلية؟ أفتونا وجزيتم خيري الدارين.

  الجواب والله الموفق: إذا تصادق الرجلان، أو عرف من حالهما حال العقد أن القصد في الواقع على أن المهر أربعة وعشرون قرشاً، وأن ذكر الثلاثمائة الريال الفرانصي حال العقد إنما يراد بها أن تكون في تكاليف زواجة الذي لم تقعد زوجته؛ فإذا كان الأمر كذلك، فلا يلزم الزوج عند مطالبة زوجته بمهرها إلا مهر المثل.

  فإذا لم يتصادق الرجلان أو الرجل وزوجته على المقصود مما ذكر حال العقد، أو لم يعرف ذلك من حالهما، وادعى الزوج أن المهر الحقيقي أربعة وعشرون والزائد عليه إنما هو لغرض آخر وهو تزويج الرجل الآخر إن لم تقعد امرأته، وأنكر الرجل الآخر ذلك أو الزوجة؛ فإن أقام الزوج بينة على دعواه كان العمل عليها، وإلا فعلى المنكر اليمين فإذا حلف المنكر استحقت الزوجة المبلغ جميعه.

  وأحسن من ذلك هو المصالحة بين الطرفين، {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}⁣[النساء: ١٢٨].

[في اشتراط الولي مالاً له غير المهر]

  سؤال: قد جرت العادة بين القبائل اليمنية أن والد البنت يشترط له مالاً من غير مهر البنت، ويختلف مقدار هذا المال بين البلدان؛ فما رأيكم في رجل زوج بناته واشترط له مالاً مقابل كل بنت من غير مهرها، وقد مضى على ذلك عدة سنوات فهل يلزمه أن يرد ما أخذ إلى أزواج بناته؟