[فائدة في أكل المرأة ما يضر حملها غير قاصدة]
  وعلى هيئتها التي كانت عليها حين نامت، وعادتها أنها لا تتقلب حال نومها، فإنها مع هذه القرائن لا يحصل لها ظن بأنها هي السبب في قتله، والعكس في العكس.
[فائدة في أكل المرأة ما يضر حملها غير قاصدة]
  في حواشي الأزهار: فلو أكلت المرأة شيئاً مما يؤكل غير قاصدة لوضع الحمل ولا علمت أنه يضره ثم ألقت الحمل بسبب ذلك الذي أكلته فلعلها™ لا تضمن؛ لأنها غير متعدية في السبب. اهـ(١).
  وكذا لا تضمن™ إذا أذن لها الزوج بشرب الدواء مثلاً. انتهى من الشرح(٢).
[تسبب امرأة في إسقاط حملها]
  سؤال: امرأة تسببت في إسقاط حملها فولدته ميتاً فماذا يلزمها؟
  الجواب والله الموفق: أنهم قالوا كما في حواشي شرح الأزهار: ولا شيء فيمن مات لقتل أمه إن لم ينفصل، ولم يجعلوا الحركة موجبة للعلم.
  قلت: كأنهم بنوا هذا الحكم على القاعدة المقررة، وهي: (أن الأصل براءة الذمة)، فاستصحبوا هنا هذه القاعدة، ولم يحصل ما يرفع هذا الأصل، والحركة التي تحصل في بطن الحامل لا تفيد إلا الظن، وبراءة الذمة معلوم، فلا يجوز ترك المعلوم بالمظنون، ونظير هذا قولهم: (لا يرتفع يقين الطهارة والنجاسة إلا بيقين).
  نعم، ينبغي لمثل هذه المرأة أن تتوب إلى الله وأن تستغفر.
  فإن قيل: فينبغي لها أيضاً أن تغرم الدية وأن تصوم شهرين.
  قلنا: إنما لم نقل بذلك:
  ١ - لأن حمل المرأة ما لم ينفصل كبعضها، فإذا جنت عليه في بطنها فكأنها جنت على نفسها، والجاني على نفسه لا يلزمه إلا التوبة والاستغفار.
  والدليل هو أنه: لا يلزم فيمن قتل المرأة الحامل الذي قد تحرك حملها إلا ديتها دون دية ما في بطنها، وهذا إذا مات في بطنها بسبب موتها.
(١) شرح الأزهار ٤/ ٤١٧.
(٢) شرح الأزهار ٤/ ٤١٨.