من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

حقيقة البيع

صفحة 39 - الجزء 2

  لي، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله.

  توضيح:

  الرجل الذي يتجر في المخدرات ونحوها من سائر المحرمات يكفيه التوبة الصادقة، وأن ينتهي عن فعل ذلك، ولا يحتاج إلى ردّ الأموال إلى أهلها أو أن يتصدّق بها، وإنما قلنا ذلك لأنه كان يأخذ الأثمان بإذن أهلها ورضاهم؛ فهم مبيحون له أخذها واستهلاكها والتصرف فيها وتملكها.

  فالتاجر حينئذ إنما فرّط في حق الله تعالى حيث تناول ما حرم عليه؛ فمن هنا كانت التوبة إلى الله تعالى فيما فرط في حقه تعالى كافية، ولا يحتاج إلى أن يتحلّل من المخلوقين الذين أخذ منهم تلك الأموال المحرمة؛ لأنهم قد أباحوها له، وأذنوا له في أخذها والتصرف فيها وتملكها.

[حكم أموال تاجر المخدرات إذا تاب]

  سؤال: عن رجل كان يتجر في المخدرات ثم سمع مواعظ المرشدين فتاب من ذلك ورجع إلى الله تعالى، فسأل عما تحت يده من الأموال التي اكتسبها من ذلك الباب؟

  الجواب وبالله التوفيق: أنه إذا تاب إلى الله تعالى وصدق في توبته ورجوعه إلى الله تعالى – فإنه يطيب له ما تحت يده من تلك المكاسب المحرمة.

  ودليل ذلك: ما جاء في أهل الربا في قوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ....}⁣[البقرة: ٢٧٥].

[كيف يتوب من كان يتاجر في الحشيش والمخدرات]

  سؤال: رجل كان يبيع ويشتري في الحشيش والمخدرات، ثم ساقته المقادير إلى مسجد في شهر رمضان فسمع المواعظ والدعاء، فعاود الذهاب إلى ذلك المسجد في ليالي رمضان، فتنوّر قلبه ورغب في التوبة إلى الله، وندم على ما كان يعمل، واستغفر وأناب، وسأل كيف يعمل فيما بيده من مكاسب من تلك