[حكم استرجاع المهر ومنع النفقة ممن منعها أبوها من الرجوع]
  فإذا أبغضت الزوجة زوجها ولم تقم بما يجب له ولم تنفع الحيل في إصلاحها فإذا طلبت الطلاق وجب عليه أن يطلقها: إما على أن ترد ما أخذت منه من المهر، وإما مجاناً.
  نعم، يؤخذ من الحديث المذكور: أن المواطأة على رد المهر لأجل الطلاق يصير بها الطلاق خلعاً.
  هذا، وإذا تمرد الزوج عن طلاق زوجته كان للحاكم الفسخ بعد إعمال الحيل وإبلاغ الجهد في الإصلاح.
  وإنما قلنا ذلك لأن العشرة والحياة الزوجية لا تتأتى ولا تكون مع كراهية أحدهما للآخر؛ لأنه ينفر عنه ويضيق عند رؤيته أو بالقرب منه أو إذا ضمه وإياه مجلس كنفوره وضيقته من الأبرص، يصدِّق ذلك الوجدان، وقد قال النبي ÷ في الحديث المشهور: «لا ضرر ولا ضرار».
[حكم استرجاع المهر ومنع النفقة ممن منعها أبوها من الرجوع]
  سؤال: إذا منع الرجل ابنته من الرجوع إلى زوجها ثم حصل النزاع بين الزوج والأب حتى آل الأمر إلى الطلاق، وقد كانت الزوجة حاملاً ثم ولدت، فهل يجب للزوجة في هذه الحال نفقة عدة؟ وهل يجوز استرجاع المهر والذهب عند الطلاق؟
  وهل يجوز للزوج أخذ المولود من أمه بعلة النشوز، مع رغبتها في بقائه عندها بغير أجرة؟ هذا مع العلم أن الحالة الزوجية بين الزوجين قد كانت مستقيمة لا يوجد فيها سوء عشرة ولا نشوز، وإنما حصل ما حصل من جهة الأب لا غير ... إلخ.
  الجواب والله الموفق والمعين: أن الأب إذا كان كما ذكر في السؤال فقد تعدى وظلم الزوجين جميعاً، نعم، يجوز للزوج في مثل هذه الحال أن يأخذ ما أعطاها من المهر وغيره، ولا نفقة لها، وذلك بالقياس على الناشزة، وبالقياس على التي أسلمت عن زوجها الكافر.