من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[وصية والد لولده أن يحج عنه]

صفحة 495 - الجزء 2

  كان يستحقه بقية أولاده، كأن يكون له ستة أولاد ذكور وزوجة، وله ابن ابن من غير الستة فقال لأولاده يا أولادي ستأخذ زوجتي الثمن ويبقى لكم سبعة أثمان التركة، وقد جعلت ابن ابني سابعكم في السبعة الأثمان، يكون له السهم السابع مني وصية، فإذا صرح الميت بمثل هذا، أو فهم من قصده ذلك فلا يدخل على الزوجات نقص عن نصيبهن، وتكون الوصية من نصيب الأولاد.

  أما إذا لم يصرح بذلك، ولم يفهم منه ذلك فينبغي أن يخرج نصيب المقام من كل التركة، ثم يقسم الباقي على حسب الفريضة الشرعية، ويكون النقص قد دخل على الزوجات وغيرهن.

[وصية والد لولده أن يحج عنه]

  سؤال: أوصى رجل ولده أن يحج له حجة الإسلام، فمات الرجل وولده لم يكن قد حج لنفسه، فهل يصح أن يحج الولد لأبيه وهو لم يكن قد حج لنفسه؟ وهل يصح أن يحج الولد لنفسه ويستأجر أحد الصالحين المرضيين بحجة لأبيه؟

  مع العلم أن الولد يريد أن يبادر بتنفيذ الوصية ولا يحب تأخيرها، ومع أن الأب لم يعين السَّنَة.

  الجواب: أن الولد إذا كان مستطيعاً أن يحج لنفسه فلا يصلح أن يحج لأبيه ولا لغيره، وعليه أن يحج لنفسه أولاً، ثم لأبيه أو لغير أبيه.

  وإذا عرف الولد من حال أبيه أنه لم يعينه للحج إلا لصلاحه لا داعي له من تعيينه إلا الصلاح فلا مانع من أن يستأجر الولد أحد الصالحين المرضيين.

  وإن كان الأب عين ابنه لغرض آخر مع الصلاح فلا يجوز أن يستأجر الولد رجلاً للحج، وتوجه على الابن أن يحج لنفسه أولاً ثم يحج لأبيه ثانياً، هذا هو ما يفيده كلام أهل المذهب.

  - نعم، قد يجوز للابن أن يستأجر أجيراً يحج عن أبيه، وذلك إذا ظن الولد أنه لا يتهيأ له الحج لأبيه من بَعْدُ لمرضٍ أو لسبب مادي أو لسبب سياسي أو لنحو ذلك،