من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب السلم

صفحة 106 - الجزء 2

باب السَّلَم

  السلم نوع من أنواع البيوع، وهو: تعجيل الثمن وتأجيل المبيع مع شروط مذكورة في كتب الفقه. وهو من البيوع التي يحتاج إليها التجار اليوم، ويكثر تعاملهم عليه.

  هذا، وقد تشكك بعضهم في جواز التعامل به بناءً على ما جاء من النهي عن بيع المعدوم، وعن بيع ما لم يقبض، وما لم يملك.

  فنقول: قد جاءت السنة بجواز التعامل بالسلم، وقد فعله الرسول ÷، وكان ابن عباس ¥ يقول: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله وأذن فيه في كتابه، وتلا هذه الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...}⁣[البقرة ٢٨٢]، وعلى هذا فيكون السلم مخصوصاً من النهي.

[في شروط السلم]

  حديث: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم»، يفيد الحديث:

  ١ - أن ثمن السلم يلزم أن يكون مدفوعاً في الحال، وأنه لا يصح بالدين، وذلك من قوله: «فليسلم ..».

  ٢ - أن المسلم فيه يلزم أن يكون مما يكال أو يوزن، وأنه لا يصح في غير ذلك، وقد قيس المعدود والمذروع.

  ٣ - أن يكون المسلم فيه معلوماً بكيل أو وزن.

  ٤ - وأن يكون معلوماً من حيث النوع والصفة والجودة ونحو ذلك.

  ٥ - أن يكون الأجل فيه معلوم الوقت، بحيث لا يقع فيه خلاف كيوم كذا، من شهر كذا، من سنة كذا.

  ٦ - أنه يشترط في صحة السلم التأجيل فلا يصح السلم غير مؤجل.