من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم الحج عن ميت حجتين في عام واحد]

صفحة 372 - الجزء 1

  هذا، وفي حواشي شرح الأزهار: وأما الفساق فإن كانت القراءة على قبره أو إلى روحه لم يجز± أخذ الأجرة على ذلك، وإن كان إلى روح النبي ÷ أو أهل الكساء أو غيرهم من الفضلاء جاز ذلك±، وحل أخذ± الأجرة كالتحجيج. اهـ⁣(⁣١).

[حكم الحج عن ميت حجتين في عام واحد]

  سؤال: هل يصح التحجيج عن الميت بحجتين في عام واحد إحداهما فريضة والأخرى نافلة؟

  الجواب والله الموفق: لا مانع من ذلك كما يظهر لي، فإذا حج شخصان بحجتين لرجل واحد صح ذلك، والممنوع أن يحج الرجل الواحد بحجتين في عام واحد، سواء لنفسه أم لغيره، ويصح أن يحرم الرجل الواحد بحج وعمرة معاً في إحرام واحد، والحج الذي ورد به الشرع ثلاثة أقسام:

  ١ - الإحرام بالحج مفرداً. ٢ - الإحرام بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج.

  ٣ - الإحرام بالحج والعمرة معاً.

[متى تصح الاستنابة في الحج]

  المذهب كما في شرح الأزهار: أن المكلف يستنيب للحج لعذر مأيوس، وكذا للخوف والعجز، وعدم المحرم في حق المرأة. اهـ و (é).

  فإن حجَّج قبل حصول اليأس من زواله لم يصح± ولو أيس من بعد على ما صححه الأخوان للمذهب.

  وقال أبو حنيفة وابنا الهادي $: بل يجزيه. اهـ

  قلت: من الأعذار التي تحصل عند كثير من الناس أنهم إذا ركبوا السيارة وسارت بهم يحدث عندهم دوخة وغثيان، ثم يدفعون ما في بطونهم، ويستمر بهم ذلك، ويحصل هذا عند العجائز بكثرة، وعند غيرهم قليلاً.

  فالذي أرى أن ذلك عذر يجوز معه التحجيج إذا حصل الاقتناع عند المكلف


(١) شرح الأزهار ٣/ ٢٥٢.