[ما يلزم سائق تسبب في حادث مات منه ركابه]
  ولم يجيء ما يدل على تعيين المخطئ فرأيت أن أجعل الخطأ بينهما نصفين.
  فإن قيل: على ما ذكرتم فلا يلزم صاحب الباص شيء من الدية؛ لأن الأصل براءة الذمة، فلا يجوز أن نحمله نصف الدية لاحتمال أنه المخطئ أو أنه مشارك في الخطأ.
  فيقال: حقاً الأصل براءة الذمة، إلا أنه قد جاء في هذا الباب ما يؤيد ما ذكرنا؛ من ذلك:
  ١ - أنا وجدنا الشارع شدد في عدم إهدار الدماء، حتى أنه ألزم في القسامة إذا لم يعين أولياء الدم غريماً أن يحلف أهل القرية التي وجد فيها القتيل خمسون منهم بأنهم لم يقتلوا ولم يعلموا قاتلاً، ثم ألزمهم بالدية جميعاً من حلف ومن لم يحلف.
  ٢ - ورأينا أنه إذا وجد قتيل لم يتعين قاتله، ولم تتأت فيه القسامة فإنه يودى من بيت مال المسلمين.
[ما يلزم سائق تسبب في حادث مات منه ركابه]
  سؤال: حافلة ركاب فيها أكثر من ثلاثين راكباً، حصل لها حادث فمات الركاب كلهم تقريباً وسلم السائق، وسبعين في المائة تقريباً من الخطأ هو بسبب السائق فما يلزم السائق؟ هل عليه دياتهم جميعاً؟ وهل يصوم عن كل واحد شهرين متتابعين؟
  الجواب والله الموفق للصواب: أن السائق إذا كان هو المسبب للحادث خطأً فإن ديات القتلى لازمة، وتحملها عنه عاقلته.
  وقتل الخطأ منقسم إلى قسمين: قسم تجب فيه الدية والكفارة، وقسم تجب فيه الدية دون الكفارة، فالذي تجب فيه الدية والكفارة هو القتل خطأً بالمباشرة. والذي تجب فيه الدية دون الكفارة هو القتل خطأً بالتسبيب، ومن أمثلة ذلك أن يحفر الإنسان حفيرة في حق عام فيسقط فيها أحد فيهلك، أو يضع حجراً في حق