في المظالم
  هذا، ولا ينبغي إذا مرّ الإنسان يوماً ما بصاحب المظلمة التافهة أن يفرط في المسامحة أو دفع القيمة فإن ذلك أحوط وأسلم.
  نعم، إذا كانت الحاجة المأخوذة تافهة وعند الآخذ ظن غالب أن أهلها مسامحون طيبة نفوسهم بما أخذه لو علموا فلا يلزم المسامحة، وكذلك لا تلزم المراضاة والمسامحة فيما جرت العادة والعرف على عدم المطالبة به كأكل حبة خيار أو تفاحة أو برتقالة أو نحو ذلك، ومن ذلك أنه لا يلزم الصبي إذا كبر أن يطلب المسامحة مما جرت به العادة في صبيان البلد من الأكل من الثمار ما لم يتجاوز الحد المعتاد من الصبيان.
  وإنما قلنا ذلك لأن الناس لا يحرجون في مثل ذلك، ولا يطلبون القيمة إذا علموا.
في المظالم
  من الحواشي: فلو لم تف أموال الظلمة بما عليهم فقال القاسم والمؤيد بالله # ومحمد بن عبدالله #: يسقط عنهم الزائد بعد أخذ أموالهم كلها، وقال أبو طالب: لا يسقط™ بل يبقى في ذمتهم متى أمكنهم التخليص منه وجب. انتهى(١).
  يؤيد القول الأول: قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة ٢٨٦]، {إِلَّا مَا آتَاهَا}[الطلاق ٧]، وما جاء في حديث المفلس حين قال ÷ لغرمائه: «ليس لكم إلا ذاك»، أو «ليس لكم إلا ما وجدتم»، أو كما قال.
  ويؤيد القول الثاني: أن الأصل وجوب رد المظالم وتخليص الذمة منها، وما ذكر من الأدلة لا يدل على سقوطها.
[هل تتساقط المظلمتان القيميتان إذا استوتا]
  سؤال: رجلان لكل واحد منهما عند الآخر مظلمة مالية قيمية وليست مثلية، فإذا كانت المظلمتان متساويتين في القيمة فهل تتساقطان؟ أم لا بد من أن يسلم كل منهما مظلمة الآخر؟
(١) شرح الأزهار ٤/ ٥٥٧.