[حكم صاحب العمل إذا قتل العمل العامل]
  ذلك يدل على أن الصلح كاف في براءة الذمة وسقوط الحقوق كلها، القصاص في النفس وما دونه وضمان الأموال، هذا مع أن الأصل براءة الذمة فلا يحكم عليه بأنه قاتل.
[حكم صاحب العمل إذا قتل العملُ العاملَ]
  سؤال: رجل قال لآخر: اعمل لي هذا العمل إذا كنت بصيراً بعمله أو إذا كنت كهربائياً؛ فقال الرجل أنا كهربائي، فحذره صاحب العمل من خطورة الكهرباء، وحينما باشر الرجل العمل أخذه الكهرباء فقتله؛ فماذا يلزم صاحب العمل في ذلك؟
  الجواب والله الموفق: أن صاحب العمل غير مسؤول فيما حصل على العامل، فلا يلزمه دية ولا كفارة؛ إذ ليس قاتلاً بالمباشرة ولا بالتسبيب، ولا كان منه تغرير، والعامل هو الذي جنى على نفسه؛ هذا ما ظهر لي، والله أعلم.
(قطاع الطريق)
  سؤال: سافر جماعة فصادفوا في طريقهم آخر الليل جماعة من قطاع الطرق قطعوا عليهم الطريق، ووجهوا أسلحتهم الرشاشة إلى رأس السائق، فأتاهم رفقة السائق من ورائهم وأحاطوا بالمتقطعين؛ فهل يجوز في هذه الحال قتل المتقطعين؟ مع أن المتقطعين في هذه الحال يحاولون الفتك بالمسافرين بأي حيلة لو تمكنوا.
  الجواب والله الموفق: أن الله تعالى قد أذن في قتل من كان كذلك، وذلك:
  ١ - من أجل الدفاع عن النفس.
  ٢ - من أجل فسادهم على المسلمين بقطع الطريق ونهب المال.
  هذا، ولا ينبغي تركهم وإخلاء سبيلهم في هذه الحال مع القدرة عليهم؛ لما في ذلك من الفساد العام على المسلمين، ولا تحتاج هذه الحال إلى الولاية والإذن من سلطان المسلمين، فقد أذن الله تعالى إذناً عاماً بالدفاع عن النفس، وبدفع