من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

سرد لأعمال الحج

صفحة 295 - الجزء 1

  وقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}، فالمعنى: أن لفرض الحج - الذي هو الدخول في الإحرام - وقتاً هو شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، فمن أراد أن يحرم بالحج ويفرضه على نفسه فلا يحرم إلا في هذا الوقت؛ لهذا قال تعالى بعد ذلك: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} الآية [البقرة: ١٩٧].

  إذا عرفت ذلك، فاعلم أن أركان الحج ثلاثة: فالإحرام أولها، وجميع أشهر الحج وقت له، وثانيها: الوقوف بعرفة، ووقته اليوم التاسع من ذي الحجة، وكذلك الليلة التي تليه، وثالثها: الطواف بالبيت (طواف الزيارة)، ووقته: اليوم العاشر، وكذلك سائر أيام التشريق ولياليها، وهذه الأيام وقت لرمي الجمرات، وهي أيضاً وقت لنسك الإقامة والمبيت بمنى، ووقت طواف القدوم والسعي حين يقدم الحاج مكة، وسواء قدمها قبل يوم العيد أو بعده، ووقت طواف الوداع حين يخرج الحاج من مكة، وهو آخر المناسك.

  والذين نقلوا لنا تحديد أوقات المناسك هم الذين نقلوا لنا القرآن، فلو تطرق الشك إلى ذلك لتطرق إلى القرآن.

مسألة: [في أن الحج فريضة فعلية]

  الحج من الفرائض الفعلية، ولا يجب فيه شيء من ذكر الله باللسان إلا التلبية، وذكر الله عند المشعر الحرام.

سرد لأعمال الحج

  ١ - الإحرام بترك لبس المخيط و ... إلخ.

  ٢ - المواقيت التي يجب الإحرام منها.

  ٣ - الوقوف بعرفة المحددة بحدود معروفة في اليوم التاسع من ذي الحجة من بعد الزوال إلى الغروب.

  ٤ - الخروج من عرفة بعد غروب الشمس إلى المزدلفة، وجمع العشائين فيها، والمبيت فيها.