من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

البصمات

صفحة 357 - الجزء 2

  كانوا قد اقتنعوا بأيمان الأوصياء، وحين رأوا القرطاس الذي كتبه الميت بين المتاع عادوا للمطالبة بما نقص مستندين إلى ما رأوا من الكتابة، فحين طالبوا ثانياً عند الرسول ÷ لم يقنعهم الرسول ÷ بأن الحكم بأيمان الأوصياء قد مضى، أو بأن الكتابة غير معمول بها، أو أنه لا يجوز لهم الاستناد إليها، بل أقرهم على دعواهم التي دعاهم إليها ما رأوه من الكتابة، وطلب منهم الأيمان على ما ادعوا.

  فمن هنا قلنا: إن آية المائدة وقصتها تؤيد ما ذكرنا، فإذا ضم صاحب البصيرة اليمين إلى بصيرته استحق بذلك المتنازع عليه، فإن لم يحلف حلف المنكر.

البصمات

  سؤال: كيف الحكم الشرعي في العمل بالبصمات؟

  الجواب والله الموفق: إذا ثبت أن لكل إنسان بصمة خاصة به فيجوز العمل بها، بل يجب على القاضي العمل بالبصمة في غير الحدود، وذلك في الأموال والحقوق. والدليل على ذلك:

  ١ - أن المأخوذ على القاضي أن يحكم بالحق، فإذا تبين الحق للقاضي وجب عليه إمضاؤه والحكم به.

  ٢ - أن البصمة بمنزلة الخاتم الذي توقع به الكتب والرسائل، وقد كان لرسول الله ÷ خاتم يختم به كتبه ورسائله، وروي أنه منع الناس من أن يتخذوا مثل خاتمه، ثم كان للخلفاء من بعده خواتم يختمون بها كتبهم ورسائلهم.

  ٣ - البينة التي يجب على القاضي أن يحكم بموجبها هي أعم من الشهادة، وحقيقتها: ما يتبين به للقاضي صحة الدعوى، وقد قالوا: البعرة تدل على البعير، وأثر القدم يدل على المسير، أفسماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا يدلان على اللطيف الخبير؟ والبصمة من هذا الباب، ودلالتها قطعية استدلالية.