من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الرضاع

صفحة 510 - الجزء 1

  تصر أماً للصغرى إلا بعد انفساخ النكاح، فلم تكن الكبرى حينئذ أماً لزوجته.

  قلنا: لعل أهل المذهب نظروا إلى أن ارتفاع النكاح وانفساخه مترتب على ثبوت البنوة، بمعنى أن حكم البنوة ثبت أولاً، وبعد ثبوته ثبت انفساخ النكاح، وعلى هذا التقدير تكون البنت زوجة في لحظة، وهذا مع ما في ذلك من الاحتياط.

  ويمكن أن يقال: البنوة والزوجية متنافيتان ومتناقضتان في الشرع، فلا يصح اجتماعهما - كما ذكرتم - في لحظة!

  ويجاب على ذلك: بأنهما مترتبان ترتب العلة والمعلول.

[امرأة أرضعت زوجة زوجها الصغيرة]

  سؤال: أرضعت امرأة زوجة زوجها الصغيرة، فماذا يترتب على ذلك؟

  الجواب: تصير الزوجة الصغرى بذلك الرضاع بنتاً للزوج وتصير الزوجة الكبرى أُمّاً لزوجته الصغرى، فيرتفع نكاح الكبرى؛ لأنها صارت أماً لزوجته، ويرتفع نكاح الصغرى لأنها صارت بنتاً له.

[حكم إعطاء الجدة ثديها للرضيع لتسكته بذلك]

  سؤال: وردت علي سؤالات كثيرة ولا تزال ترد وذلك عن الجدة تأخذ ولد ولدها في حجرها، وتعطيه ثديها؛ لتسكته بذلك من الصياح والبكاء، فيمص الطفل ثدي جدته، فما حكم هذا الرضاع؟

  فكان الجواب على ذلك: أن الرضيع صار ابناً للجدة، فلا يجوز له أن يتزوج ببنت عمه ونحو ذلك، وذلك أن المرأة وإن دخلت في السن تدر عند المص بحليب أو بمصل، فإن تحققت الجدة أو غيرها نزول شيء من ذلك في جوف الطفل فواضح، وإن لم تتحقق فالمؤمنون وقافون عند الشبهات، ولا سيما فيما يتعلق بالفروج، وفي الحديث: «كيف به وقد قيل».

  سؤال: عجوز تلاعب طفلين وتعللهما بثدييها، ثم أراد أحد الطفلين أن يتزوج بالآخر، فهل يعتبر ما فعلته العجوز رضاعاً أم لا؟