باب قضاء الفوائت
[الخلاف في المسألة وسقوط القضاء]
  فائدة:
  في الحواشي: أن الخلاف إن وقع في نفس الأمر كان مسقطاً للقضاء بعد الوقت، وإن وقع في وجوب القضاء فقط لم يكن مسقطاً، كمن أكل في نهار رمضان ناسياً؛ فإنهم متفقون على منع الأكل، وجاء الخلاف هل يجب القضاء أم لا؟
[كفارة الصلاة]
  سؤال: إذا أوصى الميت بعشرين كفارة صلاة، فكم مقدار كفارة ذلك؟
  الجواب والله الموفق: أن الميت إذا لم يعين المقدار لكل كفارة، أو مقدار الجميع - فاللازم أن يخرج الوصي ما تعارف عليه أهل تلك البلاد في كمية كفارة الصلاة، وهذا إن كان لهم عُرْفٌ في ذلك، فإن لم يكن لهم عرف كان اللازم هو إخراج ما حدده أهل المذهب، وهو إخراج نصف صاع عن كل يوم وليلة؛ فيكون اللازم عن العشرين كفارة هو عشرة أصواع.
  نعم، كفارة الصلاة مستحبة عند أهل المذهب(١)؛ فلا يجب على الميت أن يوصي بها، وعلَّلوا ذلك بأنها لم تنتقل إلى المال في حال الحياة، وكفارة الصوم تنتقل إلى المال في حال العجز، وعند الإمام زيد بن علي # كما في الحواشي إنها واجبة.
  قلت: كفارة الصيام مدلول عليها في الكتاب والسنة، بخلاف كفارة الصلاة، فلعل أهل المذهب أقاسوا الصلاة على الصيام.
  نعم، يمكن أن يؤخذ الاستدلال لكفارة الصلاة جملة من قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}[هود ١١٤]، فيؤخذ من الآية استحباب التكفير بالصدقة، ولكن بدون التحديد بمقدار معين.
  فإذا أوصى الميت بكفارة صلاة أو أكثر فيرجع الوصي في تحديد ذلك إلى أقل ما يسمى كفارة في الشرع، وذلك كفارة الصيام، وهذا إذا لم يكن ثَمّ عرف في مقدار كفارة الصلاة، وإلا رجع إليه كما قدمنا.
(١) شرح الأزهار ج ١ ص ٣٤٢.