من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فائدة (الإقرار بالكتابة)

صفحة 371 - الجزء 2

[كتاب الإقرار]

[شريكين في حق أقر أحدهما لثالث ببعضه]

  في الحواشي للمذهب: إذا كان بين اثنين حق مسيل أو مرور ماء أو غير ذلك فأقر أحدهما لثالث ببعضه فإنه لا يصح إقراره بخلاف الأملاك فيصح ويشاركه في نصيبه. انتهى.

  قلت: وكأنهم يعللون ذلك بأن الحقوق لا تتبعض، بخلاف الأملاك فإن أحد الاثنين إذا أقر لثالث شاركه في نصيبه، وحق المرور مثلاً في طريق لا يصح أن يشاركه في نصيبه.

[إقرار الموسوس]

  لا يجوز إقرار الموسوس لأنه يتوهم أنه قد فعل الشيء وهو في الواقع لم يفعل، ويتوهم أنه قد قيل له وقال، وفي الواقع لم يحصل شيء، ويتوهم أن فلاناً أو فلانة فعلت وقالت، وفي الحقيقة لم يكن شيء من ذلك.

  وهذا النوع من المرض كثير في عصرنا هذا، ترى الرجل في معاملاته كالعاقل لا تستنكر منه شيئاً، فإذا فاتحته أو فاتحك في مشاكله واطلعت على أسراره تجد له أوهاماً ووساوس في زوجته أو في أخيه أو في أبيه لا يكاد يقبلها عاقل، عند ذلك تعرف نقصان عقله وضعفه.

  فهذا النوع من الناس يحكم عليه بالجنون، وقد قيل: الجنون فنون، فمن كان كذلك فلا يجوز إقراره، ولا يصح طلاقه.

فائدة (الإقرار بالكتابة)

  في حواشي شرح الأزهار: قال الإمام يحيى¹ #: وإذا مات رجل ووجد بخطه أن الكيس الفلاني لزيد، أو وجد على الكيس اسم رجل - لم يحكم بذلك؛ لأنه قد يودعه شيئاً ثم يملكه، أو يشتري كيساً عليه اسم رجل. انتهى بلفظه.

  قلت: الأولى هو غير ما قاله أهل المذهب هنا، وذلك أن القلم أحد