من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب السلم

صفحة 107 - الجزء 2

الاستصناع

  وهو أن يطلب التاجر من الشركة المصنعة أو نحوها أن تبيعه كَمّاً من منتجاتها ويتفقان على ذلك.

  وليكون الاتفاق صحيحاً لا بد أن تتوفر فيه الشروط التالية:

  ١ - ذكر النوع المطلوب صناعته.

  ٢ - ذكر كميته.

  ٣ - ذكر وزن كل قطعة.

  ٤ - ذكر صفاته المادية، وذكر نسبة كل مادة، وذكر الشكل وصفة الحسن، وذكر كل ما هو مطلوب من كمال الصنعة وجودتها فيما يراد بها.

  ٥ - أن يذكرا السعر لكل قطعة.

  ٦ - أن يحددا موعداً معلوماً لاستلام البضاعة.

  ٧ - أن يدفع التاجر السعر المتفق عليه في مجلس العقد.

  فإذا توفرت هذه الشروط في ذلك، وتعاقد الطرفان على ذلك صح الاتفاق شرعاً.

  وإنما قلنا ذلك لأن الاستصناع نوع من أنواع السلم، كما ذكره أهل المذهب في اللِّبْن.

  وإذا لم يثق التاجر في الشركة وخشي ضياع فلوسه إذا دفعها مقدماً فإنه يمكن أن توضع عند طرف ثالث يرضاه الطرفان، وتأخذه الشركة من يده عند استيفاء التاجر بالمطلوب، وتعتبر يد الطرف الثالث يداً للشركة.

  - وإذا وثق الطرفان ببعضهما الآخر، واتفقا على المطلوب من غير دفع فلوس، فإن هذا الاتفاق غير صحيح وغير ملزم، بل لا يجوز الدخول فيه؛ لأنه من بيع الكالي بالكالي.

  وعلى الجملة فلا يصح ولا يجوز أن تكون السلعة والثمن معدومين حال البيع لا في السلم ولا في غيره.