في الصيام
  فالاحتياط بصيامه احتياط في غير محله، ولا يبعد أن يكون من الغلو في الدين الذي جاءت الشرائع بذمه.
  فإن احتسبه صائمه من رمضان، وبنى عدته عليه فقد اكتسب ذنباً إلى ذنب.
  فإن قيل: قد جاء في الحديث المشهور: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين» أو كما قال؛ فلا وجه حينئذ لصيام يوم الشك.
  قلنا: لم نقل بوجوب صيامه كما قال أحمد وغيره، وإنما قلنا باستحبابه فلم نخالف ما دل عليه هذا الحديث، وذلك أن هذا الحديث لم يرد به وجوب عد الثلاثين؛ لأنه جاء بلفظ آخر في روايات صحيحة: «فإن غم عليكم فاقدروا له»، ومعنى ذلك أن نعمل على حساب منازل القمر.
في الصيام
  في فتح الباري: وقال الأوزاعي: إذا أطاق - الصبي - صوم ثلاثة أيام تباعاً لا يضعف فيهن حمل على الصوم.
  وقال ابن الماجشون من المالكية: إذا أطاق الصبيان الصيام ألزموه فإن أفطروا لغير عذر فعليهم القضاء. اهـ
  قلت: وقد قال الإمام الهادي بمثل قول الأوزاعي، وحينئذ فالإمام الهادي لم ينفرد بالقول في ذلك، وقد تأول أصحابنا قول الإمام الهادي بأن ذلك على سبيل التعليم الذي سبيله الاستحباب، لا على سبيل الوجوب.
  وهكذا ينبغي تفسير كلام الأوزاعي وابن الماجشون، فيكون إلزامهم بالصوم والقضاء من باب التعليم والتعويد والتمرن، لا من باب أن ذلك واجب عليهم إذ لا يخفى على عالم أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يحتلم.
[من البخاري في صوم عاشوراء]
  في البخاري في صوم عاشوراء: حديث: لما قدم النبي ÷ المدينة وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه، فقال النبي ÷: «نحن أحق بصومه» فأمر بصومه. اهـ