حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام ثم عاد إلى أهله
  الإقامة، هكذا قال أهل المذهب، وعلى هذا يقاس المقيم بمكة إذا خرج لحاجة من خارج الميقات ثم عاد لإكمال إقامته.
  ٢ - لأنه لم يكن له نية في حج ولا عمرة عندما عاد إلى مكة.
  ٣ - كثير من العلماء من أهل البيت $ وغيرهم أن الإحرام لا يجب إلا على من يريد أحد النسكين، وهذا هو الأولى؛ لما فيه من التيسير الذي هو السمة لهذه الملة الحنيفية السمحة.
  سؤال: رجل حج أو اعتمر فلما حل من إحرامه خرج إلى جدة لحاجة، فهل يلزمه الإحرام بعمرة لدخول مكة؟
  الجواب: الذي يظهر لي أنه لا يلزمه الإحرام؛ وذلك لأنه في حكم المقيم في مكة، والمقيم لا يلزمه ذلك؛ وذلك لأن الذي خرج بعد حجه أو عمرته إلى جدة خرج لحاجة عرضت له وهو في مكة ثم عاد إلى مكة لإكمال إقامته ولو قلّت.
  والذي ذكره العلماء أنه إنما يجب على الآفاقي.
حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام ثم عاد إلى أهله
  سؤال: ذكر أهل المذهب أن القاصد للحج أو العمرة إذا تجاوز الميقات بغير إحرام ثم عاد إلى أهله أنه يجب عليه قضاء ما كان قصده ونواه من حج أو عمرة ولا يجزيه عن حجة الإسلام.
  قلت: الذي يظهر لي - والله أعلم - أنه لا يجب قضاء؛ لأن القرآن إنما أوجب إتمام ما دخل فيه المسلم من حج أو عمرة في قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}[البقرة ١٩٦]، والدخول في الحج والعمرة إنما يكون بالإحرام، والمذكور في السؤال لم يكن قد أحرم، والأصل براءة الذمة من الوجوب.
إذا تعدَّى الميقات ولم يحرم لعذر:
  سؤال: كيف يصنع الرجل الذي يريد الحج لكنه إن لبس ثوبي الإحرام ردوه ومنعوه من دخول مكة، وإن لم يكن لابساً ثوبي الإحرام سمحوا له بالدخول إلى