من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[لا يجوز على الله البداء]

صفحة 406 - الجزء 3

  ٧ - ترك القنوت في صلاة الفجر.

  ٨ - صلاة التراويح في ليالي رمضان.

  ٩ - التثويب في أذان الفجر.

  ١٠ - أذان الفجر قبل طلوع الفجر.

  ١١ - لعن علي # في خطبة الجمعة.

  ١٢ - وقد روي الأذان لصلاة العيد والخطبة قبل الصلاة.

  دليل ما ذكرنا:

  ١ - روى النسائي في سننه عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ ، ويقول كلما سجد: الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال: الله أكبر، وإذا سلم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله ÷. اهـ

  ٢ - وفي النسائي أيضاً عن علقمة بن عبدالله أنه قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ÷؛ فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. اهـ

[لا يجوز على الله البداء]

  في أنوار التمام: أخرج البخاري وأبو داوود والترمذي عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله ÷ فقال: إن وجدتم فلاناً وفلاناً فحرقوهما بالنار، فلما أردنا الخروج، قال: كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً، وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. اهـ

  قلت: الأمر بالتحريق يحتمل أنه صار عن اجتهاد من النبي ÷ فنبهه الله تعالى أن ذلك لا ينبغي، فتراجع ÷ عن ذلك، ولا يصح ولا يجوز أنه قال ذلك عن أمر ربه؛ لأن الله تعالى لا يأمر بالشيء ثم يتراجع عنه؛ لما فيه من صفة النقص التي لا تجوز على الله تعالى، ويسمى ما كان كذلك بالبداء.

  والبداء أن يتراجع الآمر مثلا عما أمر به؛ لأنه انكشف له أن المصلحة في غيره كما في الحديث، ومثل ذلك لا يجوز على الله تعالى؛ لأن الله تعالى لا تخفى عليه