موضع صرف صدقة الحاج:
  واعلم أن إنشاء سفر الحج عن الميت يكون من وطنه الذي مات فيه، فإذا تُرك الإنشاء من الوطن الذي مات فيه الميت، وأنشئ بحجته من الطائف أو من جدة فإن الحج يصح ويجزي الميت عن حجة الإسلام، وإذا كان الموصي هو الذي أوصى بذلك فإنه يأثم إذا كان غنياً، أو الوصي إذا كان في الثلث ما يسع لحجته من وطن الميت.
موضع صرف صدقة الحاج:
  سؤال: إذا لزم الحاج صدقات من طعام فهل يجوز صرفها في غير الحرم؟
  الجواب والله الموفق: أن أهل المذهب قالوا: إن جميع ما يلزم في الحج من دم أو صدقة أو قيمة فموضع صرفها الحرم المحرم (إلا الصوم) إذا وجب عن فدية أو كفارة أو جزاء أو نحو ذلك (ودم السعي فحيث شاء) إلا صيام الثلاث الأيام في المتمتع(١).
  قلت: يمكن الاستدلال على قول أهل المذهب بأن نقول: إن الصدقة أو القيمة التي تلزم الحاج هي في حكم البدل عن الدم، فتصرف حيث تصرف الدماء.
  أما الصيام فإنه وإن كان بدلاً عن الدم فلا يعود منه على أهل الحرم أي فائدة.
  هذا، وبعد فإن البدل لا يتعين في موضع المبدل عنه إلا بدليل كما في صيام المتمتع، ولم يأت تعيين الموضع إلا في الدماء دون الطعام والصيام كما في قوله تعالى في جزاء قتل الصيد: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ}[المائدة ٩٥]، وقوله تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}[البقرة ١٩٦]، وقوله سبحانه: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٣٣}[الحج]، فظاهر الدليل القرآني جواز الصدقة والصيام في غير الحرم.
(١) شرح الأزهار ٢/ ١٩٤.