[مسائل في الزكاة]
[مسائل في الزكاة]
  قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}[الأنعام: ١٤١]، فهل يفهم من الآية أن ما يؤكل حتى الحصاد ليس فيه زكاة؟
  ولماذا لا تضمن الزكاة إلا بعد الحصاد فإذا تلف المال قبله لم تضمن؟
  وهل هناك نص بوجوب زكاة ما أكل قبل الحصاد، أو دليل قوي؟ مع أن بقية أموال الزكاة لا تجب الزكاة فيما استهلكه صاحبه، مثل: الغنم، والتجارة وغيرها.
  - وهل يجوز تقديم الزكاة قبل الحصاد، أو قبل الوجوب مع ظن أنها ستجب عليه في ثمرة هذا العام أو غيره؟
  - وهل يجوز أن أدفع لفقير فلوساً قرضة على أن يوكلني أستلم له الزكاة وأقضي دينه، وكلما وجبت عليَّ زكاة استلمتها بوكالة الفقير وأخذتها بما عنده لي؟
  - وهل على من له ذهب لامرأته ليس بمهر لها ولو أراد أخذه لأخذه ومعه فضة ولو خاتم له هو؛ فهل يقَوَّم الذهب بالفضة ويزكى؛ لأنهما في ملكه جميعاً؟ أم أن ما هو حلية للمرأة غير ما هو له يتختم به؟
  الجواب:
  لا تجب الزكاة فيما أخرجت الأرض إلا وقت حصاده، أما قبل وقت حصاده فلا تجب فيه الزكاة، ووقت الحصاد هو: أن تصلح الثمرة للأكل، أو يظهر صلاح الحب للحصاد فإنها تجب حينئذ الزكاة ولو لم يحصد.
  وإذا صلحت الثمرة للأكل فقد وجبت الزكاة ولو لم تقطف، وإذا تلفت الثمرة على رؤوس الشجر وقد كانت صالحة للأكل فإنها تضمن إذا كان تلفها بتفريط من صاحبها، أما إذا تلفت قبل أوان صلاحها للأكل فلا تضمن؛ لأنها حينئذ لم تكن الزكاة قد وجبت.