من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[متشكك في طواف الزيارة]

صفحة 339 - الجزء 1

  والعمل به في الجملة فقال سبحانه: {إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ...}⁣[الأنعام: ١٤٨] إلى غير ذلك من الآيات في هذا الباب، إذاً فالعمل بالظن إنما هو رخصة يجوز الاعتماد عليها في وقت تعسر العمل بالعلم، فمن هنا قلنا: لا ينبغي الطواف والسعي من فوق إلا عند الضرورة، وقد مثلنا للضرورة بمزاحمة النساء للرجال بحيث لا تتمكن المرأة في طوافها من التخلص من المزاحمة.

  ومن المناسب أن نبين وجه الضرورة، فنقول: مزاحمة المرأة للرجال معصية، والطواف بالبيت واجب اقتضاه الإحرام ولا بد من فعله في الحج والعمرة، وقد قال العلماء: إن ترك الطاعة أولى من فعل المعصية، بل قالوا: إنه يجب ترك الواجب إذا كان المكلف يعصي بفعله كالصلاة في الدار المغصوبة.

  ومن هنا فتكون المرأة معذورة من الطواف بين الرجال، بل منهية عن مزاحمتهم، لذلك قلنا: إنها تطوف من الطابق الثاني حيث لا زحام، فجاز لها ذلك من أجل الضرورة التي ذكرنا، وكذلك في السعي.

  فإن قيل: هل يسقط عن المرأة أداء الحج إذا كان لا يتم لها الحج إلا بالمزاحمة الشديدة عند الطواف والسعي؟

  قلنا: الأولى أنه لا يسقط عنها أداء الحج لذلك، فبإمكانها أن لا تقع في معصية الزحام، فتطوف وتسعى للقدوم في يوم عرفة، أو من الطابق الثاني، وبإمكانها أن تطوف للزيارة من الطابق الثاني، وكذلك طواف الوداع والعمرة.

[متشكك في طواف الزيارة]

  سؤال: رجل حج قبل عشرين عاماً واليوم يتشكك هل طاف للزيارة أم لا؛ فما هو اللازم؟

  الجواب والله الموفق: من المستبعد أن يحج المكلف ولا يطوف بالبيت في أيام النحر وهو يرى الناس يترددون للطواف بالبيت في تلك الأيام، وطواف الوداع يقع عن طواف الزيارة إذا فرضنا أنه لم يطف للزيارة.