من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[فائدة في أحكام تتعلق بالزنا]

صفحة 434 - الجزء 2

  والحدود، بل لا بد من تحقق ألفاظ العقود والإقرارات، وأنه لا يثبت الحق باللفظ المحتمل.

[فائدة في أحكام تتعلق بالزنا]

  - يشترط في وجوب إقامة الحد أن يقع السبب نحو الزنا في زمن إمام، وفي بلد يتولاه ذلك الإمام، فإذا لم يقم الحد إلا وقد قام إمام آخر سقط الحد.

  - إذا ظهر في المرأة حبل من دون شهادة ولا إقرار فلا حد عليها؛ لتجويز كونه غلطاً ونحوه، ولا ينبغي حبسها كي تقر، فإن حبست لتقر فلا حد أيضاً؛ لأن الإقرار مع الإكراه لا يصح.

  - المندوب تلقين ما يسقط الحد، فيكره حينئذ التحري والتحقيق على ما يثبته.

  - من قذف اللقيط المعروف بابن الزنا وجب على القاذف الحد؛ لأن المقذوف حر مسلم بالغ عاقل عفيف، فهو كما لو كان غير لقيط.

  قلت: من قذف اللقيط بالزنا والمقذوف كما ذكر وجب الحد، أما من قذفه بأنه ابن زنا ففي الحد إشكال، وذلك أن المقرر في أذهان عامة الناس أن اللقطاء أبناء زنا، ومن البعيد غاية البعد أن ينبذ أحد ابنه ويتركه لقطة؛ لما طبع الله عليه البشر بل عامة الحيوانات من غاية الحنو والشفقة على مواليدهم ولو بلغ بهم الحال والشدة والفاقة كل مبلغ؛ لذلك نقول: إن مثل هذا القذف لا ينبغي أن يحد له القاذف؛ لما له من الشبهة والعذر، ولكن يلزم الحاكم أن ينهاه عن قذفه، ويتوعده على العود، فإن عاد بعد الإعذار أدبه الحاكم بما يرى، وذلك أن عرض المسلم حرام يجب أن يصان، وكذلك لا ينبغي ولا يجوز أن ينادى أو يسمى بما يتأذى به ولو كان حقاً، نحو: يا لقطة، أو جاء اللقية، أو اللقيط.

[ليست السيارة حرزاً لما وضع فيها]

  سؤال: هل السيارة حرز لما وضع فيها؟

  الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي أن السيارة ليست بحرز لما وضع فيها،