باب صلاة العيدين
باب صلاة العيدين
صلاة العيد
  في شرح الأزهار: إذا أم من يرى أنها سنة بمن يرى وجوبها احتمل أن لا تجزيه± كصلاة المفترض خلف المتنفل(١) اهـ.
  قلت: الأولى أنها تجزيه؛ لأنها صلاة واحدة، والنية واحدة، بخلاف صلاة المفترض خلف المتنفل، فإن صلاة المفترض غير صلاة المتنفل، ونيتهما مختلفة.
  والاختلاف في حكم صلاة العيد هو كالاختلاف في قراءة السورة بعد الفاتحة، وكالاختلاف في قراءة الفاتحة في كل ركعة، وكالاختلاف في التسبيح.
[فائدة حول وجوب صلاة العيدين]
  قال في الأزهار: وفي وجوب صلاة العيدين خلاف. انتهى. يعني: أن علماء المذهب اختلفوا؛ فمنهم من قال بوجوبهما، ومنهم من قال بعدم وجوبهما.
  نعم، مما قد يؤيّد عدم وجوبهما:
  ١ - أنه لم يشرع لهما أذان ولا إقامة.
  ٢ - أنه لم يروَ أن النبي ÷ صلى صلاة العيد عام حجته ÷، مع ما يظهر في رواية حجه من حرص الرواة على نقل كل ما صدر من النبي ÷ في حجته تلك من الأقوال والأفعال.
  ٣ - تأخير الخطبتين وندبيتُهما.
  ٤ - مفهوم حديث: «خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة».
  نعم، استدل الموجبون بقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ٢}[الكوثر].
  وأجيب: بأن المراد إخلاص الصلاة والقربان في كل موطن.
(١) شرح الأزهار ١/ ٣٧٨.