[هل للحاكم إذا كان المدعي لا يحسن الدعوى أن يأمر من يكتب دعواه]
  الجواب: لا مانع من قبول البينة بعد التحجير، وللطرف الآخر أن يدفع البينة.
  ودليل ذلك: أن الغرض المقصود من نصب الحكام هو إقامة الحق والإنصاف بين الناس، والبينات مما يظهر الحق ويوضحه، فلا يجوز للحاكم أن يرفض ما يتبين له به الحق، وإلا كان عادلاً عن الحكم بالحق.
  والتحجير عبارة عن أن الخصمين قد استكملا ما عندهما من الدعاوى والإجابة والبراهين، وأنهما قد أذنا للحاكم في الحكم؛ فإذا قدم أحد الخصمين إلى الحاكم بينة بعد ذلك قبل أن يحكم - كان على الحاكم أن يقبلها، ولخصمه أن يدفعها.
  أما إذا جاء الخصم ببينته بعد التحجير والحكم باليمين فقال أهل المذهب ما معناه: إذا كان الخصم هو الذي طلب اليمين من خصمه وقال للحاكم: يحلف لي وأنا سادر أو قانع أو متنازل أو نحو ذلك؛ فحلفه الحاكم، وكتب الحاكم الحكم بالملك للحالف بناءً على طلب الخصم لذلك - فإنه لا تقبل بعد ذلك بينة الخصم، ولا تسمع.
  وإذا كان الحاكم هو الذي ألزم المنكر باليمين وطلبها منه، ثم إنه حلف، ثم حكم الحاكم بعد أن حلفه بالملك له، ثم جاء الخصم بعد ذلك ببينة عادلة؛ فإنه يجب على الحاكم أن يقبلها، ويلزم الحالف بسماعها، وبالجواب عليها؛ فإن جاء بما يخلها أو يدفعها فذاك، وإلا وجب على الحاكم أن يحكم بموجبها، وينقض الحكم الأول. هكذا قال أهل المذهب.
[هل للحاكم إذا كان المدعي لا يحسن الدعوى أن يأمر من يكتب دعواه]
  سؤال: هل للحاكم - إذا كان المدعي لا يحسن أن يدعي - أن يأمر من يسأله عما في نفسه وعن قصته مع خصمه، ثم إذا فهم مقصوده يكتب له دعواه؟
  الجواب ومن الله التوفيق: أن المدعي إذا لم يحسن الدعوى - وقد عرف الحاكم من حاله وكلامه أن له دعوى حق عند خصمه إلا أنه لم يحسن التعبير لجهله أو لفرط عاميته أو لعيه - فلا مانع من أن يرسله إلى من ينظر إلى ما يريد ويطلع على ما في نفسه، ثم يكتب له الدعوى على حسب ذلك.