باب القسمة
  ٣ - أوجب الله تعالى في آيات المواريث لكل وارث نصيباً مفروضاً من ثمن وربع وثلث وسدس، و ... إلخ، ولا يمكن استيفاء كل وارث نصيبه وانتفاعه به إلا بالقسمة، فتجب القسمة، وذلك أن ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه.
  ٤ - ما ثبت في الحديث المشهور: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»، فإذا كان حبس أحد الشريكين لنصيب شريكه مضراً بشريكه حرم ذلك كما في هذا الحديث.
  وبعد، فقد جاء الإسلام بتشريعاته لمصالح الناس العامة والخاصة، ومن ذلك تشريع القسمة، فقال سبحانه وتعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى ...} الآية [النساء ٨]، وقد روي عن النبي ÷ أنه قسم غنائم خيبر من ثمانية عشر سهماً، لكل مائة من المسلمين سهم، وكانوا ثمانية عشر مائة، وكذلك غنائم بدر، وقد كان للنبي ÷ قسّام، ولعلي # قسّام، وكذلك لسائر الأئمة، و ... إلخ.
  فبناءً على ما تقدم فيجب على الشريك المذكور في السؤال امتثال أمر الحاكم بالقسمة.
  هذا، وإذا كان هذا الشريك المتأبي عن القسمة إنما يتأبى بسبب توقعه لحصول ضرر ناتج عن القسمة فإن اللازم على الحاكم حينئذٍ النظر في دعواه التضرر بالقسمة، ثم عليه العمل بما يراه من بعد النظر.
[اختلاف الشركاء في كيفية قسمة الأرض]
  سؤال: إذا اختلف الشركاء في كيفية قسمة أرض، فقال بعضهم: تقسم طولاً، وقال بعضهم: تقسم عرضاً ثم يقرع بينهما، فكيف يصنع الحاكم أو المصلح في ذلك؟
  الجواب: الذي يصنعه المصلح أو المحكَّم في ذلك أن ينظر أولاً إلى الأغراض المطلوبة من قسمتها طولاً وقسمتها عرضاً، ثم إذا عرف الأغراض والمصالح المترتبة على قسمتها بالطول والعرض تحتم عليه أن يقسمها على الوجه