من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب إجارة الآدميين

صفحة 151 - الجزء 2

(الأخذ من مال الأب)

  سؤال: ولد كامل يشتغل مع أبيه في مزارعه، ويبيع ويشتري، وهو مع ذلك متزوج ولا يعطيه أبوه حاجته، فهل يجوز لهذا الولد أن يأخذ من مال أبيه حاجته بدون إذن من أبيه؟ وهل يجوز له أن يعطي صديقه إذا وفد عليه الشيء اليسير مثل ربطة من القات على حسب ما جرى به العرف بين الأصدقاء؟

  الجواب والله الموفق: أن الولد البالغ الذي يعمل في مال أبيه يجوز له أن يأخذ ما يحتاج إليه هو وزوجته بالمعروف، ومن ذلك مكافأة صديقه على حسب ما يجري به العرف بين الأصدقاء؛ وذلك لما جاء في الرواية عن النبي ÷ أنه قال لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». ولأن هذا الولد له حق في مال أبيه استحقه بعمله وسعيه، وقد قال تعالى في ولي اليتيم: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}⁣[النساء ٦]، فيمكن قياس الولد العامل في مال أبيه المصلح له على ولي اليتيم الفقير، وقد روي عن بعض أئمة أهل البيت الكبار $ أنه قال ما معناه: (إني قد نزلت نفسي من مال المسلمين منزلة ولي اليتيم: إن استغنى استعفف، وإن احتاج أكل منه بالمعروف)، فيقاس هذا الولد العامل مع أبيه على إمام المسلمين - إن استغنى عف وإن احتاج أكل بالمعروف.

في الوظيفة:

  سؤال: ما تقولون في الوظيفة مع الدولة؟

  الجواب والله الموفق: أن الوظيفة مع الدولة أيّ دولة كانت عادلة أم غير عادلة تجوز بشرطين اثنين:

  أولهما: أن لا يظلم في وظيفته وعمله أحداً.

  الثاني: أن لا يساعد ولا يتعاون على ظلم أحد، أو يشدّ ركن الظالم، فإذا كان الأمر كذلك فلا مانع من الوظيفة - فيما أعلم - غير أن الابتعاد عن ذلك أسلم،