من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم اقتراض الزكاة والكفارة من وكيلهما]

صفحة 257 - الجزء 1

  في اليمن قد أنهكهم الفقر، فلا مانع من أن يجعل تكاليف نقلها وتوزيعها من الزكاة؛ لأنه لا يجب على المزكي أن يخرج زكاة ماله من بلده.

  وقد يتأيد ذلك بما اشتهر من أن النبي ÷ كان يبعث المصدقين إلى البلدان التي كانت خارج المدينة، ولم يأمر المزكين بأن يتكلفوا نقلها إليهم، وكان ÷ يعطي المصدقين الذين يجمعون الزكاة شيئاً من الزكاة مكافأة لهم على عملهم، وقد نص الله تعالى على ما للعاملين على الزكاة من الحق والنصيب فيها، وهذا القول ليس ببعيد، بل إن الإنفاق من الزكاة في هذا السبيل يعتبر من وضع الزكاة في مواضعها؛ لأنه من الإنفاق في سبيل الله، أو كما ذكرنا من النفقة على العاملين عليها.

[حكم اقتراض الزكاة والكفارة من وكيلهما]

  سؤال: إذا كان هناك رجل وكيلاً على زكاة أو كفارة فهل يجوز أن يقترضها إلى أجل ثم يبدلها؟ وما عليه إن فعل؟

  الجواب: إذا كان الرجل وكيلاً على زكاة أو كفارة فإنه لا يجوز له أن يستهلكها ثم يبدلها، إلا إذا كان مأذوناً له في التصرف بها، وهذا معنى قولهم: إلا إذا كان مفوضاً، فإذا اقترض وهو غير مفوض في التصرف فيها، فعليه أن يبدلها، ثم يطلب من صاحب الزكاة أن يوكله في صرفها.

[مسائل متفرقة في الزكاة وغيرها]

  سؤال: عن الغنم المعلوفة وزكاتها، وعن زكاة الزرع الذي يراد به العلف من أول يوم؟ وعن زكاة الغنم التي تسام حيناً وحيناً تعلف؟ وعن الغنم التي تسام بين القضب (البرسيم) هل تعتبر سائمة أو معلوفة؟

  وعن البرتقال الذي يعالج بمادة تسمى الكربون يتحول بها البرتقال من اللون الأخضر إلى اللون البرتقالي المعروف، هل ذلك جائز أم لا؟

  الجواب والله الموفق والمعين: