من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

حكم من وطئ امرأته قبل الحلق أو التقصير في العمرة

صفحة 345 - الجزء 1

  وافق، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن العمرة هي الطواف بالبيت، فمن طاف بالبيت من المعتمرين فقد حل.

  وبناءً على هذا فلا يلزم السائل شيء، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله الطاهرين.

[حكم من أحرم بالعمرة في آخر أيام التشريق جاهلاً]

  سؤال: أحرم رجل بالعمرة قبل غروب الشمس آخر أيام التشريق جهلاً، فماذا يلزمه؟

  الجواب والله الموفق: أنه قد أساء بذلك غير أن المكلف قد يعذر بالجهل والخطأ؛ لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}⁣[الأحزاب ٥]، وبناءً على ذلك فعمرته صحيحة، ولا يلزمه شيء، وقد قال أهل المذهب: «إن مذهب العامي مذهب من وافق»، وقد قال الشافعي: إنها لا تكره في أي وقت.

حكم من وطئ امرأته قبل الحلق أو التقصير في العمرة

  سؤال: رجل اعتمر، غير أنه بعد الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير وطئ زوجته ناسياً؛ فماذا عليه في ذلك؟

  الجواب والله الموفق: أهل المذهب قالوا: إنه يلزمه بدنة، وقال الإمام الهادي #: أكثر ما يجب عليه دم، وعن الإمام القاسم بن إبراهيم @: أكثر ما يلزمه دم، فإن لم يهرق دماً فأرجو أن لا بأس عليه، هكذا روي في منسك المولى مجدالدين رضوان الله عليه.

  قلت: وحينئذ فأعدل هذه الأقوال هو قول الإمام الهادي #؛ لما يروى عن بعض الأئمة والعلماء ومنهم الإمام القاسم # من أن الحلق أو التقصير في العمرة ليس بنسك، وإنما هو تحليلُ محظورٍ.