باب إجارة الآدميين
  وإن لم يكن شيء مما ذكرنا فالقياس أن المتقاول هو الضامن؛ لأنه أجير مشترك إن كانت الطلبات من المقاول، وإن كانت الطلبات من المتقاول فهو بائع أو كالبائع، والأجير المشترك والبائع يضمنان حتى يُسَلِّما ما وقع العقد عليه.
  وما ذكرناه هو قياس المذهب.
  نعم، إذا تصالح الطرفان في مثل ذلك فهو أحسن وأولى.
[ما يلزم رجل يشتغل على سيارة آخر نصفان وانقلبت]
  سؤال: إذا اتفق رجل هو وصاحب سيارة على أن يشتغل عليها وما حصل فهو بينهما نصفان، ثم انقلبت السيارة وحصل فيها أضرار، ثم إن السائق بعد الحادث تركها حيث انقلبت ورجع إلى بيته، ورفض أن يردها إلى صاحبها، فهل يلزم السائق أن يسحبها ويردها إلى صاحبها أم لا؟
  - ومن الذي يتحمل إصلاح السيارة أصاحبها أم السائق؟
  الجواب والله الموفق: أن الذي يظهر لي ومن الله التوفيق: أن المتبع في مثل ذلك العرف الذي يجري بين أهل البلاد، فإن كان العرف أن السائق إذا تعطلت عليه السيارة يكلف سحبها إلى ورشة الهندسة أو إلى صاحبها، فيلزم الرجل بالسحب لأن العرف حاكم.
  - أما تكاليف إصلاح السيارة فيختلف باختلاف العطب الحاصل فيها.
  وفي العادة أنه يجعل للسيارة ثلث الدخل، وللسائق ثلثه، ولصاحب السيارة الثلث الباقي، ويكون ما تحتاجه السيارة من إصلاح أو بترول أو زيوت من الثلث المخصص لها.
  - أما إذا كان ما حصل في السيارة بسبب انقلاب ففيه صور:
  الصورة الأولى: أن يكون الانقلاب بسبب سوء سياقة السائق، وذلك بأن يتجاوز قوانين السير المعروفة عند السائقين لمثل تلك السيارة، فإن ما حصل بسبب ذلك يكون السائق هو المتحمل للمسؤولية.