باب صلاة الجماعة
  الجواب: بناءً على ما قدمنا من أن الإمامة حق للأولى، إن شاء استوفاه وإن شاء تركه، فلا يخل ذلك بفضيلة الجماعة، ولكن بشرط أن يكون المأذون له بالتقدم هو الأولى من غيره؛ إذ لا تدرك الفضيلة إلا باتباع إرشاد الرسول ÷.
  سؤال: هل تقديم غير الأولى لغير عذر ولا إذن يبررترك حضور تلك الجماعة؟
  الجواب والله الموفق: أنه إن كان تقديمه بعد نظر واجتهاد ذوي الصلاح فالجماعة لها فضيلتها، ولا يخل ذلك بفضلها، وذلك أنه قد لا تتفق آراء الصالحين في البلد على تعيين المستحق للإمامة والأولى بها، وفي مثل هذه الحال فلا ينبغي ترك الحضور في تلك الجماعة.
  وإن كان تقديمه لغير عذر ولا إذن ولا بنظر ذوي الصلاح وتقديمهم له - فلا فضل لتلك الجماعة، ولا حرج في ترك حضورها.
  وقد جاء الوعيد عن النبي ÷ فيمن أمَّ قوماً وهم له كارهون، وفي حديث آخر: «إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم».
  وفي آخر: «أئمتكم وفدكم إلى الله، فانظروا بمن تفِدون»، وفي آخر: «ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة».
[ماذا يصنع المرء عند تقدم من لا يُرْتَضى؟]
  سؤال: إذا حضر الإنسان في المسجد وأقيمت الصلاة فتقدم القومَ رجلٌ لا يرتضى، فكيف يصنع هذا الحاضر؟ هل يترك الصلاة مع ما قد يلحقه بسبب ذلك؟ أم يصلي ثم يعيد؟ أم يصلي لنفسه معهم ويتابع الإمام في الصورة؟
  الجواب: الحل أن ينوي الصلاة لنفسه فرادى، ويقرأ لنفسه، ويقوم معهم ويقعد معهم، ولا تضرّه متابعة الإمام وانتظاره، فإذا سلَّم الإمام سلَّم معهم، وتصح صلاته فرادى.
  وقد ذكر هذا في حواشي الأزهار للمذهب، غير أنهم اشترطوا أن لا يكون في صلاته معهم إيهام وتغرير على الآخرين بأن الإمام ممن تُرْتضَى إمامته؛ فإن