مسألة في حرمة الزكاة على أصول المزكي وفصوله:
  وهذا هو مذهب كثير من العلماء من أهل البيت وغيرهم.
  وقال الهادي يحيى بن الحسين ~ ويتبعه أهل المذهب: إن الفقير لا يستكمل نصاباً، وإنه لا يجوز له أن يأخذ نصاباً كاملاً في دفعة واحدة، أو ما يكمل النصاب، وهذا المذهب هو الأحوط.
مسألة في حرمة الزكاة على أصول المزكي وفصوله:
  لا تجوز الزكاة لأصول المكلف، ولا لفصوله، ولا لمن تجب عليه نفقته، هذا هو المذهب(١)، وهو قوي.
  فإن قيل: إذا كان مَنْ ذُكِرَ فقراء فقد شملهم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ...}[التوبة ٦٠]، فعموم الآية ظاهر في دخول من ذكر.
  يقال له: المذكورون في هذه المسألة وإن شملهم عموم الآية في الظاهر فقد خصهم العقل بنظره واستدلاله، وذلك أن الذي يعطي زكاته أولاده وأبويه الفقيرين أو من تجب عليه نفقته من أقاربه غير مزكٍّ في الواقع، والمزكي حينئذ في الحقيقة هو الذي انتفع بالزكاة، حيث انتفع بها في إطعام أولاده ....
[حكم إعطاء السؤّال]
  سؤال: كثر في هذا الزمان السّؤَّال، ويحتمل أن كثيراً منهم قد اتخذ السؤال حرفة، وأنه يأخذ الزكاة ويسألها مع غناه؛ فهل يجوز إعطاؤهم من الزكاة مع الظن أو الشك أو الاحتمال بذلك، أم لا؟
  الجواب والله الموفق: أن الله تعالى قد فرض الزكاة وجعلها للفقراء، ولا يتم وضعها في الفقراء إلا بعد معرفتهم، فيجب - بناءً على هذا - أن يتحقق الإنسان من صحة فقرهم إن تيسر له ذلك، وإلا كفى الظن بفقرهم.
  وقد يحصل الظن بالأمارات، ومن هنا قال الله تعالى لنبيه ÷: {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ
(١) شرح الأزهار ١/ ٥٢٤، ٥٢٥.