باب القسمة
  الذي تتساوى فيه أغراض الطرفين، سواء أكان ذلك في قسمتها طولاً أم في قسمتها عرضاً، أم في قسمتها على وجه آخر غير ذينك الوجهين، فهذا هو العدل الذي أمر الله تعالى بالحكم به بين الناس.
فائدة [فيمن عمر أو غرس في نصيبه والقسمة فاسدة]
  إذا تقاسم الشركاء قسمة فاسدة وقد عَمَر أحدهم أو غرس كان للحاكم أن يعين حصته فيما قد عمره أو غرسه، وكذا إذا كان له ملك فللحاكم تعيين حصته عند ملكه. تمت (é)(١).
[قسمة صبائب الماء]
  سؤال: هل يجبر الممتنع عن قسمة صبائب الماء ونحوها من الحقوق أم لا؟
  الجواب والله الموفق: المذهب أنه يصح قسمة الحق منفرداً(٢)؛ لأن القسمة لم تكن كالبيع من كل وجه، وبناءً على هذا فيجبر الممتنع، إلا إذا كان في القسمة ضرر على أحد الشركاء فلا يجوز الإجبار.
  وإنما قلنا بوجوب القسمة في ذلك لأنهم قد قالوا بقسمتها تبعاً للملك، فقلنا بقسمتها إذا انفردت، وقياساً على قسمة الملك، ولأن المصلحة تقتضي ذلك إذا لم يكن هناك ضرر على أحد من الشركاء.
[قسمة القفار والجبال]
  سؤال: تعارفت القبائل على قسمة القفار والجبال، فإذا اختلفوا وترافعوا إلى حاكم فهل يحكم بينهم على حسب ما تعارفوا عليه؟ أم على ما قضى به الشرع ولو حصل فتن ومشاكل؟
  الجواب والله الموفق: يلزم الحاكم أن يفصل بينهم على حسب ما تعارفوا عليه وعلى حسب ما بأيديهم من البصائر على ذلك، وإنما قلنا ذلك لأمور:
(١) شرح الأزهار ٤/ ٣٨٦.
(٢) شرح الأزهار ٣/ ٣٩١.