من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فائدة (في الطواف):

صفحة 320 - الجزء 1

  ٢ - اليد تابعة للبدن، فإذا كان البدن خارج الكعبة فإن اليد في الحكم خارج الكعبة بدليل ما روي أن النبي ÷ أمر إحدى نسائه أن تناوله الخمرة وكان ÷ في المسجد فاعتذرت بالحيض، فقال ÷ ما معناه: «ليست حيضتك في يدك»، فأجاز ÷ للحائض أن تمد يدها إلى المسجد، والمعلوم أن دخول المسجد محرم عليها، فبان بهذا أن اليد تابعة للبدن في الحكم المذكور فإذا كان البدن خارج المسجد فاليد كذلك وإن كانت في المسجد.

  ٣ - يقال لمن طاف بالبيت سبعة أشواط: أنه قد طاف بالبيت، سواء وضع يده فوق جدار الحجر أم لا، وقد كان الحجر في زمان رسول الله ÷ ولم يعهد منه ÷ تحذير من وضع اليد فوق جداره عند الطواف، مع عموم البلوى على الحجاج في ذلك، وقد جاء في الأثر ما معناه: «وما سكت عنه فعفو»، وقد بين الله سبحانه وتعالى أعمال الحج وما يتعلق بها من الأحكام في كتابه وعلى لسان رسوله ÷ ولم يذكر فيها وضع اليد على جدار الحجر حال الطواف، فدل ذلك على أن وضعها فوقه مما لا يتعلق به شيء من الأحكام: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ٦٤}⁣[مريم].

فائدة (في الطواف):

  في الأزهار: (ويقع عنه طواف القدوم إن أخر والوداع بغير نية) يعني أن طواف القدوم والوداع يقعان عن طواف الزيارة ولو لم ينو إيقاعهما عنه، انتهى من الشرح.

  وفي الحاشية: محل الخلاف مع النية، وأما مع عدم النية فإنه يقع عن الزيارة اتفاقاً، يعني كما لو تنفل بطواف وقع عن الواجب، انتهى⁣(⁣١).

  قلت: يمكن الاستدلال على ذلك بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٢٩}⁣[الحج]، ومن طاف للقدوم أو الوداع فقد فعل المأمور به.


(١) شرح الأزهار وحاشيته ٢/ ١٣٠، ١٣١.