من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب التيمم

صفحة 64 - الجزء 1

  ٣ - قد تتزايد بالمريض علته فتفوته الصلاة.

  وكل ذلك ينافي وجوب المحافظة على الصلوات المعلوم من قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}⁣[البقرة ٢٣٨].

  وبعد، فإن الصلاة عند غروب الشمس مكروهة كراهة شديدة؛ فلا ينبغي تأخيرها إلى ذلك الوقت.

  نعم، عادم الماء إذا كان يظن أنه إن أخر صلاته وجد الماء فينبغي أن ينتظر بصلاته، ولا ينتظر إلى أن يدخل الوقت الذي نهى رسول الله ÷ عن الصلاة فيه، وإن أيس عادم الماء من وجدان الماء صلى حيث يشاء من الوقت.

فائدة تتبع ما سبق:

  يقول أهل المذهب: إن اللازم على المتيمم أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت سواء أكان التيمم لمرض أم لعدم الماء.

  والذي يظهر لي هو التفصيل في ذلك وهو: أن المريض الذي لا يرجى زوال علته في الوقت يجوز له التيمم والصلاة في أول الوقت، والمريض الذي يرجو زوال علته في الوقت يلزمه تأخير الصلاة.

  وكذلك عادم الماء إن كان يرجو وجدان الماء أخر الصلاة، وإن كان لا يرجو وجود الماء في الوقت صلى في أي الوقت شاء.

  وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى أوجب الصلاة بالوضوء بالماء، فإن تعذر استعمال الماء لمرض أو لعدم الماء صلى المصلي بالتيمم.

  وحينئذ فالمريض الذي يرجو الشفاء في أواخر وقت الصلاة متمكن - في ظنه - من أداء الصلاة في وقتها بالوضوء؛ وحينئذٍ فلا يجزيه الصلاة بالتيمم في أول الوقت، وذلك لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}⁣[التغابن ١٦]، وفي الحديث: «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».

  أما المريض الذي لا يرجى برؤه في آخر الوقت، أو لا يرجى برؤه مطلقاً فلا