من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب صلاة الجماعة

صفحة 130 - الجزء 1

  حصل التغرير فلا تصح الصلاة إلا إذا كان متمكناً من رفع التغرير قبل خروج الوقت. هذا معنى ما في الحواشي⁣(⁣١).

  وأقول: ينبغي أن يكون رفع التغرير في حق من صلى خلف ذلك الإمام اقتداءً بهذا المؤتم، بحيث إنه لو لم يصلّ معهم لما صلوا خلفه.

[حكم من ابتدأ صلاته منفرداً ثم انضم إليه آخر]

  سؤال: إذا ابتدأ الرجل صلاته منفرداً ثم جاء رجل آخر فانضم إليه يصلي بصلاته، فهل ذلك صحيح؟

  الجواب: أن الرجل الأول إذا نوى الإمامة عندما انضم إليه الرجل الآخر صحّت الصلاة جماعة، أما إذا لم ينو الرجل الأول عند ذلك الإمامة فإنها لا تصح صلاة الرجل الآخر الذي نوى الائتمام، وهذا هو ما ذكره في حواشي الأزهار للمذهب⁣(⁣٢).

  قلت: يمكن الاستدلال على ذلك بما روي من تقرير النبي ÷ لابن عباس، وأنس بن مالك، عندما جاءا والنبي ÷ يصلي فصليا بصلاته، وبالقياس على المستخلف، فإنه ينوي الإمامة بعد أن كان مؤتماً، فتصح نيته، وتصح الصلاة خلفه.

صلاة المؤتم إذا ركع في حال رَفْعِ الإمام رأسه

  سؤال: إذا رفع الإمام رأسه من الركوع، وفي حال رفعه لرأسه من الركوع ركع المؤتم، فكيف يكون حكم صلاة المؤتم؟

  الجواب: أن أهل المذهب قالوا: إن الإمام إذا سبق المؤتم بركنين فعليين متواليين فإنها تفسد صلاة المؤتم، وقول أهل المذهب هذا قول صحيح للحديث المشهور: «إنما جعل الإمام ليؤتم به ... فإذا ركع فاركعوا و ...» إلخ، وإذا رفع


(١) شرح الأزهار ج ١ ص ٢٩٣.

(٢) شرح الأزهار ج ١ ص ٢٩٢.