من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[رجل تزوج بامرأة بشرط أن لا ميراث له منها]

صفحة 400 - الجزء 1

  وقال في حواشي الشرح في الفرق بين البابين:

  أن المقصود في النكاح البضع ولم يدخله من ذلك خلل، وفي البيع المقصود منه المبيع والثمن وقد دخله الخلل بالشرط.

[رجل تزوج بامرأة بشرط أن لا ميراث له منها]

  سؤال: رجل تزوج بامرأة وشرط عليه إخوتها أن لا ميراث له منها؛ هل يصح العقد؟ وهل يرث منها ويلغو الشرط أم لا؟

  الجواب والله الموفق: أن العقد صحيح والشرط باطل، وإذا ماتت فإنه يرث منها. والدليل على ذلك: حديث بريرة فإن أهلها باعوها واشترطوا لأنفسهم الولاء، فصحح رسول الله ÷ البيع وأبطل الشرط، وهذا إذا لم يكن الشرط قيداً في عقد النكاح، فإن كان قيداً بطل العقد نحو زوجتك ابنتي إن كان الطلاق إليها، هكذا قال أهل المذهب.

  أما إذا كان الشرط على صفة العقد كزوجتك ابنتي على أن أمر الطلاق إليها فإن الشرط يلغو ويصح عقد النكاح.

  والدليل على بطلان العقد في التعليق بشرط هو: أن العقد المعلق بشرطٍ لا يصح إلا إذا وقع الشرط، وملك المرأة الطلاق لا يصح ولا يقع، فلا يقع حينئذٍ العقد، ولا يصح.

[شرط المرأة أن لا يخرجها الزوج من بلدها]

  سؤال: إذا تزوج الرجل المرأة واشترطت على الزوج قبل العقد أن لا يخرجها من بلدها أو من محل كذا وكذا، وأكدت الشرط، والتزم الزوج ذلك التزاماً مؤكداً فوقع العقد بناءً على ذلك، فهل للزوج من بعد ذلك أن يخرجها من بلدها أم لا؟

  الجواب والله الموفق: أنه لا يجوز للزوج إخراجها من ذلك البلد، بل اللازم عليه هو الوفاء بما التزم به، وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا