في العمرة
في العمرة
  إذا أحرم المقيم بمكة للعمرة من مكة فالمذهب أنه يجزيه، ويلزمه دم.
  وقال الفقيه يحيى: الخروج إلى الحل إنما هو استحباب فلا يلزم دم.
  واستدل في حواشي الشرح لعدم لزوم الدم بقياس العمرة على الحج، فإن الحاج المقيم بمكة يحرم للحج من مكة ولا يلزمه دم، والأصل تساوي الحج والعمرة في المواقيت. هذا معنى ما في الحاشية التي ذكرنا.
  واستدل أهل المذهب بأن رسول الله ÷ أرسل عائشة مع عبدالرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم لتحرم بالعمرة.
  ويمكن أن يقال في الجواب: إنه يؤخذ من قصة عائشة أن الخروج بها إلى التنعيم إنما هو على جهة الاستحباب، وذلك أن نساء النبي ÷ اعتمرن قبل الحج، وأما عائشة فإنها حاضت حين وصلت مكة، وحضر وقت الحج وهي حائض، فأمرها النبي ÷ أن ترفض العمرة وتهل بالحج، فلما أراد النبي ÷ وأصحابه الخروج من مكة إلى المدينة بكت عائشة وقالت ما معناه: ترجع صواحبي بحج وعمرة، وأرادت عائشة أن تكون متساوية في ذلك مع سائر زوجات رسول الله ÷، وأن لا يكون لبعضهن على بعض فضل في هذا الباب.
  وفهم النبي ÷ مرادها، وأنها تريد أن تقبل بعمرة من الحل كما أقبلت سائر زوجات النبي ÷ بعُمَرٍ من الحل، فبعث بها لذلك إلى الحل مع أخيها عبدالرحمن.
[طاف للعمرة ولم يسع]
  سؤال: رجل أحرم للعمرة ثم طاف بالبيت وصلى ركعتين ثم حلق ولم يسع؛ ظناً منه أن السعي غير لازم، ثم فعل محظورات الإحرام؛ فماذا يلزمه؟
  الجواب والله الموفق: قد قال أهل المذهب إن مذهب العامي مذهب من