من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[مسائل في الاجتهاد والتقليد]

صفحة 21 - الجزء 1

  يؤخذ منه جواز التنقل بين مذاهب الأئمة $؛ لأن ذلك معنى السعة والرحمة.

  فإن قيل: قد قالوا: إن تتبع الرخص زندقة.

  قلنا: المراد بذلك الذي يريد أن يتخلص من التكاليف فيتتبع رخص العلماء، ولا شك أن اتباع الأهواء مضلة، أما من لم يكن قصده ذلك بل قصده اتباع مرضاة الله فهو في حظيرة الرحمة، سواء أخذ بقول الهادي أو بقول غيره من أئمة الهدى.

[فائدة في التزام العامي مذهب مجتهد]

  في حواشي شرح الأزهار: إذا التزم± العامي مذهباً فلا يخلو إما أن يكون قد عرف شروط التقليد أم لا؛ إن لم يكن قد عرفها كان تقليده كلا تقليد، ويكون حكمه حكم من لا مذهب له. انتهى.

[حكم المقلدين إذا زل من يقلدونه]

  سؤال: إذا زل العالم فقلده في زلته مقلدوه على حسن نية بحيث لو علموا لما قلدوه في ضلالته، فكيف الحكم فيهم؟

  الجواب والله الموفق:

  أن الزلل إن كان فيما يرجع إلى العدل والتوحيد كالجبر والتشبيه فالعالم ومقلدوه هالكون؛ بدليل: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ}⁣[النساء ٤٨]، ونحوها، وأهل المذهب متفقون على هذا تقريباً، وإن كانت الزلة في بعض متفرعات الأصول أو في مسائل الفروع فلا جناح عليهم جميعاً؛ لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}⁣[الأحزاب ٥].

[مسائل في الاجتهاد والتقليد]

  س ١: بما أنه لا يجوز للمجتهد تقليد غيره، وعليه العمل بما أوصله إليه نظره؛ فهل يجب عليه تعليم طلابه اجتهاده وإفتاؤهم به؟ أم أنه يجوز له تعليمهم غير اختياره؟